التفاصيل الكاملة لعقوبات قانون المسنين بعد إقرارها بالشيوخ
كتب عماد الخوليأقر مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد، المواد المتعلقة بالعقوبات في مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، والتي تصل الى السجن المشدد.
وجاءت تلك العقوبات كالتالي:
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون أخر، يعاقب علي الأفعال الواردة بالمواد الأتية، العقوبات المبينه كالآتي:
موضوعات ذات صلة
- نجم الأهلي السابق يهاجم كيروش
- وزارة الداخلية تعلن ضبط 1362 قضية تموينية متنوعة المحافظات
- الصحة ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية
- تعرف على قرارات لجنة مسابقة القسم الثاني بعد اجتماعها اليوم
- محافظ القاهرة يتفقد حريق دير الملاك.. تفاصيل
- محافظة الإسكندرية تكشف حقيقة تعطيل الدراسة
- مؤتمر الأزهر للمناخ يقترح إنشاء محاكم متخصصة للنظر في قضايا البيئة
- تعرف على موعد وعرض ”أبو صدام” و”مربع برمودة”
- خبراء ألمان يحذرون من أخطار ”أوميكرون”
- عضو بـ«الشيوخ»: الصحف الورقية لن تندثر بشرط إنتاج محتوى جيد
- تفاصيل اجتماع مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم
- مطارا الغردقة وسوهاج يستقبلان أولى رحلات شركتى ”ترانسافيا” و”ويز إير”
مادة (38):
يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير.
2- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.
مادة (39)
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.
فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
مادة (40):
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدي المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة (41):
يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية لرعاية المسنين دون الحصول على ترخيص.
وكان المجلس، انتهي إلى الموافقة على ما عرضه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، خلال جلسته اليوم، بإضافة فقرة في مقدمة باب العقوبات تنسحب علي الباب التاسع الخاص بالعقوبات كاملا.
وتنص الإضافة على: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون أخر، يعاقب علي الأفعال الواردة بالمواد الأتية، العقوبات المبينه كالأتي.
كما وافق المجلس على حذف المادة 42 من مشروع القانون والتي تنص على:
يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية إذا وقعت على شخص مسن.