عاجل.. تجديد حبس خادمة وحارس عقار لاتهامهما بسرقة شقة أجنبي
محمد جمالجدد قاضي المعارضات بمحكمة عابدين، حبس حارس عقار وخادمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك في اتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة “أجنبي” أثناء سفره خارج مصر، وطالبت النيابة المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة.
تلقى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ومقيم بدائرة القسم بسابقة سفره خارج البلاد منذ أسبوعين وعقب عودته لمسكنه اكتشف سرقـة مجموعة من المشغولات الذهبية من داخل مسكنه.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعـة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة حارس العقار محل البلاغ، خادمة بإحدى الشقق بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما.
موضوعات ذات صلة
- غدًا.. 342 رحلة دولية وداخلية وتجارية بمطار القاهرة
- عاجل.. إصابة شخص إثر انهيار سقف منزل في مدينة دراو بأسوان
- وزير الرى يكرم 22 صومالياً: نمتلك إمكانيات متميزة
- حمو بيكا: النقابة طلبت مني أغني لـ«حليم وأم كلسون»
- عاجل.. اجتماع مجلس الوزراء اليمني لمناقشة تطورات الأوضاع العامة
- الأسهم الأوروبية تصعد بدعم من قفزة لأسهم تليكوم إيطاليا
- عاجل.. الصحة: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا اختيارية
- عاجل.. بدء التنسيق بين 4 وزارات لاستضافة «قمة المناخ» 2022
- عاجل.. ضم كيمائي ومهندس لصناعة الشابو المخدر بقنا
- موعد عرض مسلسل حي السيدة زينب لسوسن بدر وأشرف عبد الغفور
- عاجل.. مايا مرسي تلتقي وزيرة المرأة بتونس لبحث سبل التعاون بين الجانبين
- عاجل.. الحكومة تنفي طرد مستأجري الإيجار القديم من منازلهم
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.