مسجل خطر ووالدته يستوليان على أموال المواطنين بالإسكندرية.. اعرف السبب
كتب عماد الخوليضبطت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، مسجل خطر ووالدته بالإسكندرية لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي قيام أحد الأشخاص ووالدته، لهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الإسماعيلية؛ بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقدرتهما على تعيينهم بوظائف بالشركات المختلفة مقابل حصولهما على مبالغ مالية منهم عن طريق تحويلها حوالات بريدية على مكاتب البريد.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بأحد مكاتب البريد بمحافظة الإسكندرية عقب صرفهما حوالتين من سيدتين بمبلغ مالى، وعثر بحوزتهما على مبلغ مالي.
موضوعات ذات صلة
- شوقي: ورشة عمل لأولياء أمور «4 ابتدائي» للتعرف على منهج الرياضيات
- نيابة الجيزة تحبس عصابة سرقة حقائب المواطنين
- عاجل.. ضبط 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بأسيوط
- عاجل.. القبض على تشكيل عصابي متهم بسرقة 15 شقة بأكتوبر
- تعرف على حالة الطقس في أسيوط غدا الأحد
- أحمد سعد يغني الأغنية الدعائية لمسلسل «أيام» لحورية فرغلي
- واتفورد يكتسح مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
- مدرب منتخب مالي يتحدث عن إمكانيات أليو ديانج
- «الصحة»: غرفة أزمات على مدار الساعة لمواجهة تداعيات الطقس السيئ
- عاجل.. نائب وزير التعليم يعلن تخفيض عدد طلاب مدرسة الضبعة النووية
- من جديد.. الإمارات تعيد فتح سفارتها في أفغانستان
- تعرف على نتائج مباريات الجولة الـ8 لدوري الجمهورية للناشئين مواليد 2007
الإعلان عن وظائف شاغرة
وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرا بنشاطهما الإجرامي وإنشاء صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للإعلان عن وظائف شاغرة بتلك الصفحات وإيهام المواطنين بأن تلك الحوالات رسوم التقدم للوظائف وتم ضبط أكلاشية، وضبط الهاتف المحمول الذى يتم إدارة صفحات مواقع التواصل الإجتماعى منه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".