المحكمة الإدارية العليا ترفض طعن نجل محمد مرسي
كتب عماد الخوليقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، برفض الطعون المقامة من نجل محمد مرسي وآخرين، المطالب بإلغاء حكم أول درجة والمتضمن شطبهم من نقابة المحامين.
واختصمت الطعن أرقام 14330 لسنة 68 قضائية عليا كل من نقيب المحامين والمحامي سمير صبري الصادر لصالحه حكم أول درجة.
إسقاط عضوية نجل مرسي
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في وقت سابق، بإلزام نقابة المحامين بشطب قيد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية والمدرج أسمائهم بقوائم الإرهاب من جداول النقابة.
موضوعات ذات صلة
- حبس شاب تعدى على شقيقه بالسكين في بني سويف
- «تموين الإسكندرية» تعلن توفير أرصدة احتياطية من الأقماح تكفي 5 أيام
- تفاصيل حبس عاطل متهم بالإتجار في المواد المخدرة بالطالبية
- خلال الأسبوع.. 62.6 % صافى تعاملات المصريين بالبورصة
- ميقاتي يبدي تقديره لوقف أمريكا بجانب بلاده ودعمها المستمر للجيش.. تفاصيل
- الدفع بفرق الطوارئ لرفع تراكم مياه الأمطار بشوارع مطروح
- بطولة العالم للكاراتية.. كاتا السيدات ينتزع برونزية
- في الدقهلية.. محاكمة سيدة وابنتها بتهمة قتل سائق ابتزهما بمقاطع جنسية
- أشرف صبحي يشيد بنتائج مصر في بطولة العالم للكاراتية
- إطلاق مبادرة ”سقيا الماء” بمحافظات شمال الصعيد بالتعاون مع بني سويف
- تكثيف الحملات التموينية على المحال التجارية بالشرقية
- متابعة أعمال كسح الأمطار تجمعات مياه الأمطار بالإسكندرية
وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني محمد، والدكتور فتحي السيد هلال، ورأفت محمد عبدالحميد، وحامد محمود المورالي، وأحمد ضاحي عمر، وأحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.
شرط القيد في النقابة
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنه انطلاقا من الدور المهم الذي تضطلع به مهنة المحاماة بحسبانها تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون، فقد نظمها المشرع بموجب قانون المحاماة واستلزم فيمن يتم قيده في الجدول العام بنقابة المحامين عدة شروط منها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأهلا للاحترام والثقة الذين يتعين توافرهما في كل من يمارس تلك المهنة المقدسة.
وأضافت المحكمة أن المشرع أوجب على المحام أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، ويتعين أن تتوافر كل شروط القيد بالجدول العام طيلة مدة ممارسة المحام لمهنة المحاماة، بحيث أنه إذا فقد أي من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة فقد رتب المشرع أثرا مباشرا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحام بجداول النقابة دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.