موقع السلطة
الجمعة، 27 ديسمبر 2024 10:14 صـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
حوادث

عاجل.. دعوى قضائية تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم وإصدار تشريع موحد

أحمد جاد المحامي المتخصص في قضايا الإيجار القديم وصاحب دعوى تطالب بإصدار قانون الإيجار الموحد
أحمد جاد المحامي المتخصص في قضايا الإيجار القديم وصاحب دعوى تطالب بإصدار قانون الإيجار الموحد

قال أحمد جاد، المحامي المتخصص في قضايا الإيجار القديم، إنه سيقيم دعوى قضائية الأسبوع المقبل أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وهي عبارة عن دعوى طعن على قرار سلبي بالامتناع عن إصدار قانون الإيجار القديم.

وأضاف، أن قوانين الإيجارات المعمول بها حاليًا، قبل قانون رقم 4 لسنة 1996، هي قوانين استثنائية، حسب قول المحكمة الدستورية العليا في حكمها بالدعوى رقم 177 لسنة 22 ق الصادر بتاريخ 7/ 7/ 2002.

وأوضح «جاد» أن الدعوى القضائية الخاص بقانون الإيجار القديم تتضمن طلب بالحكم بإلزام رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، بإلغاء قانون الإيجار القديم وإصدار قانون الإيجار الموحد، طبقًا لقواعد القانون المدني وإلغاء القانونين الاستثانئية الواردة بشان العلاقة بين المالك والمستأجر.

وفيما يتعلق بنص الدعوى القضائية المتعلقة بقانون الإيجار القديم، وتطالب بإصدار قانون الإيجار الموحد فأوضح جاد أنها تنص على الآتي:

 

 

«حيث انه بتاريخ 5 مايو 2018، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها الصادر في الدعوى رقم رقم 11 لسنة 23، الذي يقضي بعدم دستورية صدور الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة».

«وبتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وحيث أن ذلك الحكم يرتب عليه أثار هامه من بالنسبة لقطاع كبير من الملاك والمستأجرين، ما جعل هناك فراغ تشريعي لتلك الحالات وأعاد العلاقة فيها للقانون المدني صاحب الاختصاص الأصيل في عقود الإيجار، والذي يتعين معه إلغاء القوانين الاستثنائية الواردة بشأن العلاقات بين المالك والمستأجر وهى الأصل».

وتابعت صحيفة الدعوى التي حصلت عليها «الوطن» ويعتزم تقديمها المحامي أحمد جاد: «فمن هذا الأصل صدرت قوانين تواكب متغيرات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية مرت بها مصر، تنطوي معظمها على تقييد القيمة الإيجارية وامتداد العقود الإيجارية بعد انتهاء مدتها تلقائيًا».

 

وأفادت الدعوى أن المشكلة الأهم في هذه التشريعات أنها صدرت تعالج ظروف معينة فـي فترة محددة، ونستعرضها فيما يلي:

مع الحرب العالمية الأولى:

«صدر القانون رقم 11 لسنة 1920 بتقييد أجور المساكن حيث وضع حد أقصى للأجرة بان يكون مساويا للأجرة المنصوص عليها فـي أول أغسطس 1914، مضافًا إليها 50%، كما نص على عدم جواز قيام المؤجر بإخراج المستأجر من المسكن إلا بحكم المحكمة ولسبب من الأسباب التالية: في حالة عدم سداد الأجرة خلال 15 يومًا من تاريخ المطالبة، وإخطاره بها على يد محضر أو بخطاب موصى عليه، أو في حالة عدم عناية المستأجر بالعين، أو استعماله في أغراض تتنافى وطبيعة المسكن».

«وتلاه القانون رقم 4 لسنة 1921، بسريان التقييد على الأماكن كلها سواء السكنية أو الأماكن نظرًا المستعملة لأي غرض آخر غير السكني لظروف الحرب».

مع الحرب العالمية الثانية:

«صدر القانون رقم 151 لسنة 1941 بمنع الملاك من زيادة القيمة الإيجارية وامتداد العقود تلقائياً لمنع طرد المستأجرين مراعاة لظروف الحرب، حيث كان يتم طرد الملاك للمستأجر المصري وتأجيرها للأجانب بأجرة مرتفعة».

وجاء في الدعوى المتعلقة بقوانين الإجارات، أن فترة ما بعد ثورة 1952 وحتى الستينات، تميزت بإصدار مجموعة من التخفيضات على القيمة الإيجارية لجميع الأماكن السكنية وغير السكنية على النحو التالي:

• القانون 199 لسنة 1952: خفض بنسبة 15%على القيمة الإيجارية للوحدات التي أنشأت من أول يناير 1944، وحتى 18 سبتمبر 1952، ويسرى مــن أكتوبر 1952.

• القانون 55 لسنة 1958: خفض بنسبة 20% على الأماكن المنشأة من 18 سبتمبر 1952وحتى 12 يونيو 1958، اعتبارا من إيجار يوليو 1958.

• القانون رقم 168 لسنة 1961: خفض بنسبة 20 %، على إيجارات الأماكن المنشأة من 12 يونيو 1958، وحتى 5 نوفمبر 1961، وذلك اعتبارًا من ديسمبر 1961.

بينما صدر القانون رقم 46 لسنة 1962، للأماكن المنشأة بعد نوفمبر 1961 وطبقًا لأحكامه:

تم تحديد القيمة الإيجارية على أساس أن يعطي الإيجار عائدًا سنويًا قدره 5% من قيمة الأرض والمباني، و3% من قيمة المبني من قيمة المباني، وذلك في مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والإدارة.

تشكيل لجـان خاصــة للتظلم من القيمة الإيجارية المحددة، ونظرًا لتراكم الحالات أمام اللجان التي كان البت فيها، فإن ذلك يتطلب وقتًا طويلًا مع استمرار المستأجر في سداد الأجور المرتفعة الاتفاقية.

• صدر القانون رقـــم 7 لسنة 1965، وقد جاء بالتخفيضات الآتية:

تخفض إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانــــون 46 لسنــــة 1962 بنسبة 35%، تؤخذ إما بأثر رجعي من تاريخ التعاقد، إذا كان تقدير لجنة الإيجارات نهائي في تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 شهر فبراير، أو اعتبارًا من أجرة مارس 1965، إذا كان تقدير لجنة الإيجارات غير نهائي في تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965

وذكرت صحيفة الدعوى أيضًا أنه يمثل المسكن الملائم أحد الحاجات الضرورية للإنسان المعاصر، بل يعد الحق في السكن مكون أساسي من مكونات حقوق الفرد، أقرته المواثيق الدولية وهو من أساسيات الحماية والرعاية التي توليها الدولة للفرد حيث يأتي في المرتبة التالية بعد توفير المأكل والملبس، ومن هنا برزت أهمية الإسكان كأحد الركائز الأساسية لأمن أي مجتمع.

 

البنك الأهلي
الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الإيجار الموحد أحمد جاد دعوى قضائية القضاء الإداري مجلس الدولة السلطة مصر موقع السلطة أخبار مصر أخب
tech tech tech tech
CIB
CIB