عاجل.. السيسي يصدق على تعديلات قانون الإرهاب
محمود الجملنشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2021، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة 2015 بعد إقراره من مجلس النواب.
وجاء نص تعديل القانون:
المـادة الأولى:
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. القبض على مسن تحرش بطفلة خلال عودتها من المدرسة
- بفائدة 3%.. شروط الحصول على شقة بمبادرة الرئيس للتمويل العقاري
- عاجل.. تحرك برلماني بشأن التحاق الدارسين في الخارج بالجامعات المصرية
- نتابع يوميا مع الأرصاد.. الطرق والكباري تعلن استعدادها لاستقبال السيول
- عاجل.. مصر تحتضن القارة الإفريقية باستضافة قمة المناخ COP27 رسميا
- عاجل.. الأرصاد: نشاط لمنخفض السودان يؤثر على مناطق من الجمهورية
- عاجل.. الإمارات تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ عام 2023
- شيرين رضا: أعشق الأدوار التي تضيف إليها الكثير كممثلة
- عاجل.. التموين إضافة الزوجة المحرومة مُستمر عبر بوابة مصر الرقمية
- السياحة تجتمع بمنظمي الرحلات ومتخذي القرار السياحي بالسوق الألمانى
- عاجل.. «الصحة» تكشف إنجازات مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم
- ميقاتى: انفجار ميناء بيروت تسبب بأضرار لـ10 آلاف مؤسسة
يستبدل بنصي المادتين (36) و(53 / فقرة أولى ) من قانون مكافحـة الإرهـاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، النصان الآتيان:
مـادة (36) : «يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقـائع من جلـسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقـل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرهـا مما يكـون قـد اسـتخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال».
مـادة (53/ فقرة أولى):
«لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليهـا كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظـام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، علـى أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكـذا تحديـد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير».
(المـادة الثانية):
يضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه، مادة جديدة برقم (32 مكرر )، يكون نصها الآتي:
السجن والغرامة عقوبة المخالف
مـادة (32 مكررا): «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كـل من خالف أيا من التدابير الصادرة وفقًا لأحكـام المـادة 53 (مـن هـذا القـانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها في قرار رئـيس الجمهورية المشار إليه في المادة (53) من هذا القانون، بشرط ألا تزيد العقوبة علـى السجن المشدد والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف جنيه».
«وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حـال مخالفـة أى من التدابير الواردة به وكذا القرارات الصادرة تنفيذًا لتلك التـدابير، فيعاقـب علـى مخالفة أى منها بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيـد علـى خمسين ألف جنيه».
(المادة الثالثة):
- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
- يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.