مجلس الدولة : لا يجوز «للإدارية العليا» نظر طعن إلا بحكم قضاء إداري
أيمن المحمديأرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة ، مبدئ قانونى هام وهو شرط الإحالة من محكمة القضاء الإداري إلى المحكمة الادارية العليا كمحكمة موضوع، لا يكون إلا بحكم وليس مجرد تأشير ة رئيس المحكمة.
كما أرست مبدء أخر بأن الدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا ، هو اختصاص شامل لجميع منازعات الأحزاب السياسية منذ تكوينها وحتى انقضائها
أرسي المبدئين المستشار أحمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كلاً من المستشارين يحيي خضرى ، محمد حسام الدين ، اسامة محمود ، أنور أحمد ، ناجى الزفتاوى ، توفيق الشحات ، عبد الرحمن سعد ، محمد ماهر ابو العنين ، محمد حجازى ، حسنى درويش ، وبحضور مفوض الدولة المستشار رجب تغيان
موضوعات ذات صلة
- محافظ الغربية ورئيس البريد يفتتحان مكتبي بريد طنطا الرئيسي وسبرباي (صور)
- الوزراء: قرارات جديدة باعتبار أراض منفعة عامة وأخرى أثرية في 3 محافظات
- مدبولي يعقد اجتماعًا لمتابعة المشروعات بـ المنصورة و أسوان الجديدة
- القضاء الإدارى يوقف قرار منع ظهور رئيس نادى الزمالك في وسائل الإعلام
- اشتباكات عنيفة بين السترات الصفراء والشرطة الفرنسية
- بروتوكول بين «الصحفيين» و«الإنتاج الحربي» لإنشاء مستشفى للنقابة (صور)
- التشريع بمجلس الدولة: مراجعة مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات
- النائب العام يحيل رئيس الهيئة العامة لمشروعات للتعمير والتنمية الزراعية للجنايات
- 16مارس.. تأجيل دعوى إلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع وتصدير لحومها
- القضاء الفرنسي يرفض حظر استخدام الغاز المسيل للدموع خلال المظاهرات
- عمرو طلعت يستقبل رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات الجديد
- عادل حامد رئيسًا تنفيذيًا للمصرية للاتصالات خلفا للبحيري
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المبدأ الاول ،وهو شرط احالة محكمة القضاء الإدارى لدائرة الادارية العليا لا يكون الا بحكم ، وذلك إستناداً على أن نص المادة ١١٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي يقضي بأنه " على المحكمة اذا قضت بعدم الاختصاص ، عليها ان ان تأمر بإحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ، " والامر هنا بالإحالة رهين بصدور حكم بها .
وتابعت حيثيات المبدأ الثانى والذي اقر بإختصاص الدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا يعتبر اختصاص شامل لجميع المنازاعات السياسية ، وبررت المحكمة بأن المُشرع في ظل العمل بتعديل قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١١ ، ناط بالدائرة الأولى بالادارية العليا اختصاص الفصل في أمرين الاول " الاعتراض على تأسيس الأحزاب السياسية " ، والتانى " طلب حل الحزب السياسي "
وينحصر الفرق بين قانون الأحزاب السياسية قبل تعديله وبعد تعديله ، في تحديد صاحب الصفة في الطعن على قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب ، فقبل التعديل كان صاحب الصفة في الطعن هو " ذوى الشأن ، طالبي تأسيس الحزب " ، اما بعد العمل به أصبح صاحب الصفة هو " لجنة الأحزاب السياسية ، بينما ظل طلب حل الحزب في القانونين منوطاً برئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية
كما برر المبدأ بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع لعدم تقطع المنازعة او القضية ، لان منازعات الأحزاب السياسية تدور جميعها في فلك واحد ، والفصل فيها من خلال محكمة واحدة يعد ضمانة لإستقرار الأوضاع والمراكز القانونية للأحزاب السياسية ، ولتفعيل الدور المنوط بها في تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعى للوط* بإعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية ديمقراطية ، تعمل على تجميع المواطنين ، وتمثيلهم سياسياً صبراً لنص المادة الثالثة من قانون الأحزاب السياسية