بسبب لهو الأطفال.. الاستعلام عن حالة المصابين في مشاجرة بإمبابة
كتب عماد الخوليطلبت نيابة الجيزة الاستعلام عن حالة 5 مصابين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة إمبابة بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
السيطرة على المشاجرة
كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين في إمبابة، وضبط طرفي المشاجرة.
مشاجرة بالأسلحة البيضاء
موضوعات ذات صلة
- عمرو أديب عن أسيست السولية لشريف: بـ 10 مليون جنيه
- رضا عبد العال يهاجم طارق حامد وكارتيرون بعد الخسارة من الأهلي بخماسية
- محمد شريف: أهدرنا الفوز بنتيجة كبيرة نعد جماهير الأهلي بحسم الدوري
- رضا عبد العال يهاجم الأهلي بعد الفوز بخماسية: لم يحضر إلى المباراة قبل تسجيل الهدف الأول
- البرهان يعلن مجلس سيادة جديد في السودان خلال ساعات
- رضا عبد العال بعد القمة 123: موسيماني وكارتيرون مدربان على باب الله
- بداية جديدة.. مصطفي يونس يعلق على فوز الأهلي على الزمالك
- بعد الخسارة بخماسية.. كارتيرون يرفض حضور المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والزمالك
- شوقي علام: مصر لديها الكثير لتعطيه لدول العالم
- المسرح الكوميدي يقدم مسرحية حلم جميل لسامح حسين
- القمة 123 تسجل رقم قياسي في تاريخ لقاءات الأهلي والزمالك
- مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في إثيوبيا
تلقى قسم شرطة إمبابة من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بين طرفين بالأسلحة البيضاء وسقوط مصابين، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص في المشاجرة.
مشاجرة بسبب لهو الأطفال
وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين الطرفين بسبب لهو الأطفال، تمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».