موقع السلطة
الجمعة، 27 ديسمبر 2024 01:35 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
مصر

عاجل.. قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال حتى 15 سنة وأقصى وردية 6 ساعات

عمالة الأطفال
عمالة الأطفال

نظم مشروع قانون العمل الجديد، حالات تشغيل الأطفال، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.

وتضمن مشروع القانون، تنظيما لعلاقة العمل التى تجمع بين العامل الطفل وأصحاب الأعمال، وتناقش لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، مشروع قانون العمل الجديد، تمهيدا لعرضه فى الجلسة العامة للمناقشة فى الجلسات المقبلة للمجلس، في دور الانعقاد الجاري.

ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد، يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم ثلاث عشرة سنة، بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

 

ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.ويحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وألزم مشروع قانون العمل الجديد الوزير المختص، أخذ رأي المجلس القومي للطفولة والأمومة، لتحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريجهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقا للنظام المقرر وفقًا لأحكام قانون الطفل.وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

وحدد مشروع قانون العمل الجديد، إلزام صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل بمراعاة عددا من الأمور وتشمل:

 

 

1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

2- تحرير كشف موضح به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة.

3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

واشتمل مشروع قانون العمل الجديد ،أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة أو الطفل القزم بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذي الإعاقة أو الطفل القزم، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

 

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الأقزام المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الأقزام الذين تم تشغيلهم.

البنك الأهلي
مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد 2021 الأطفال تشغيل الأطفال السلطة مصر موقع السلطة أخبار
tech tech tech tech
CIB
CIB