عاجل.. الإفتاء الحالة الوحيدة الجائز فيها للتخلص من القطط
عمرو السعيدقالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز سم وضرب القطط التي تأكل الطيور إلا في حالة واحدة، وهي أن تصبح هذه القطط مسعورة، وأشارت الدار في فتوى لها أعادت نشرها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» وبثتها عبر قناتها بموقع «يوتيوب»، عن حكم سم وقتل القطط، إلى أن هناك وسائل يمكن من خلالها إبعاد القطط عن الطيور في أماكن أخرى، مثل تخديرها.
وبخصوص حكم سم وقتل القطط أكدت الدار في الفيديو الذي بثته بعنوان «ما حكم سم وضرب القطط التي تأكل الطيور؟»، أنها تلقت سؤالا يقول: «ما حكم القطط التي تأكل الطيور التي يتم تربيتها في المنزل.. هل يجوز سم هذه القطة لأنها تؤذي»؟.
وجاء في الفيديو: «ممكن تضع لها أي شيء يجعلها تنام أو مخدر، ثم تأخذها وترمي بها بعيدا سليمة دون قتلها، تتركها في حديقة في أي حقل أو في أي مكان ما، بلاش قتل الحيوان إلا فعلا لو اتسعر، لو أصبحت مسعورة ولا تعرف دفعها بأي وسيلة، إذا لا ضرر ولا ضرار».
موضوعات ذات صلة
- السبكي يكرم فريق رضاء المنتفعين في بورسعيد
- مايا مرسى تعرب عن فخرها بالعروض القتالية للشرطة النسائية
- النفط يغلق مرتفعا مع تراجع مخزونات النفط الأمريكية
- «الإياتا»: ملتزمون بالامتثال لقوانين المنافسة في جميع البلدان
- الطاقة اللبنانية: ارتفاع أسعار المحروقات سببه عدم استقرار الدولار
- عاجل.. الاتحاد الإفريقي ينظم فعاليات بشأن إعادة الإعمار بعد النزاعات
- عاجل.. الشرطة السودانية تعلن وضع جميع قواتها في حالة استعداد قصوى
- شوقي علام يشيد بتكريم نقيب الأشراف لأسرة المشير طنطاوي
- عاجل.. السعودية تعرب عن أسفها لـ«عجز مجلس الأمن» عن إدانة الحوثي
- رميت نفسي من الرابع هربا منه.. أب يضرب ابنته بمطواة بسبب صورة على فيسبوك
- «دايما بقولك ادبحي».. بوسي شلبي تكشف تفاصيل حادث بشرى وتوجه لها رسالة
- عاجل.. العثور على جثة فتاة مجهولة في كرداسة
وأصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة عن حكم تهريب البضائع، وذلك ضمن حملة «اعرف الصح» التي دشنتها الدار عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، حيث تلقت سؤالا يقول: «ما حكم تهريب البضائع؟»، وأكدت الدار في جوابها أنها حرام شرعا.
وأشارت دار الإفتاء في تفاصيل إجابتها على سؤال حكم تهريب البضائع إلى أن عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول، وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة.
وأشارت دار الإفتاء أيضا إلى أن فاعل ذلك، مخالف للشرع من جهتين، الأولى من جهة إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم، ومن جهة ثانية مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله.
وواصلت الدار حديثها عن حكم تهريب البضائع قائلة: «هذا إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد. والله سبحانه وتعالى أعلم».