عاجل.. الدواء: حظرنا إعطاء 20 مادة طبية للجمهور بدون روشتة
عمرو السعيدقال الدكتور حمادة شريف، مدير عام الدعم الفني بهيئة الدواء المصرية، إن الـ20 مادة التي تم إضافتها في جدول الأدوية التي تصرف بروشتة خاصة بحسب هيئة الأدوية، تدخل في صناعة المخدرات وليست أصنافا دوائية، مشيرا إلى أن هذه المواد تجعل المتعاطي لها غير مدرك لما يقوم به.
وأوضح «شريف» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن هذه الأصناف تعالج أمراض عضوية وعقلية وتصيب الشخص بـ«الهلوسة»، ولا يكون واعيًا بأي تصرف يقوم به.
وأضاف أن هذه المواد يتم استخدامها بطريقة غير مشروعة لتصنيع المخدرات لذا عملت هيئة الأدوية على منع تداولها وكل مشقاتها، مشيرا إلى أن اللجنة الدولية للمخدرات رأت أن هذه المواد تدخل في صناعة المخدرات وتودي بحياة الأشخاص إذا تم تناولها بعيدا عن الاستخدام الطبي لذا حذرت من تسهيل تناولها.
موضوعات ذات صلة
- أشرف حاتم: مصر لم تعتمد الجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا
- وزيرة التضامن: مصر تعيش في عصر كفالة حقوق الإنسان ونصرة النساء
- المنتخب الوطني يكتسح ليبيا بثلاثية في تصفيات كأس العالم
- عاجل.. الأمم المتحدة تدعو إلى الحفاظ على الشراكة القائمة بالسودان
- الإمارات ترحّب بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن
- الكاظمي: نتمنى أن يكون البرلمان المقبل مجلس عمل
- عاجل.. النيابة الإدارية تلاحق مخترقي حسابها الرسمي على إنستجرام
- بعد إصابته.. محمد الشناوي يدخل في أزمة مع الحضري
- وجود آثار زجاج مهشم.. تفاصيل حادث ميكروباص كوبري الساحل
- التسوية الأوكرانية.. تفاصيل مكالمة هاتفية بين بوتين وماكرون وميركل
- بارزاني يشكر رئيس الوزراء العراقي على إدارة الانتخابات النيابية
- عاجل.. استعادة الحساب الرسمي للنيابة الإدارية عبر إنستجرام
يشار إلى أن هيئة الدواء المصرية أضافت 20 مادة جديدة إلى القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، ونشرت هذا القرار رقم 444 لسنة 2021، والذي بدأ العمل به فور نشره اليوم بالعدد رقم 227 بجريدة الوقائع الرسمية.
وكان القرار رقم 442 لسنة 2021 بشأن تعديل بالفقرة ج من جدول المخدرات رقم 3، والذي بدأ العمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره بالعدد رقم 219 بجريدة الوقائع الرسمية، أما القرار رقم 443 لسنة 2021، تضمن إدراج مادة مخدرة جديدة إلى الفقرة د من الجدول رقم 3، وتم العمل من اليوم التالي من تاريخ نشره بالعدد رقم 221 بجريدة الوقائع الرسمية.