تصل إلى السجن 5 سنوات.. عقوبة الـيوتيوبرز المتهربين من الضرائب
أحمد ابلسعيدحذرت مصلحة الضرائب المصرية، الأفراد الذين يصنعون المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي «البلوجرز– اليوتيوبرز»، من أنه في حالة عدم توجههم إلى مصلحة الضرائب وفتح ملف ضريبي، سيعرضون أنفسهم للمسائلة القانونية، وسيتم توجيه تهمة التهرب الضريبي لهم، التي تتراوح عقوبتها من 3 إلى 5 سنوات.
وقال صلاح إسماعيل، رئيس وحدة التجارة الإلكتروينة بمصلحة الضرائب، إن أي مخالفة لأحكام القانون، ستُعرض صاحبها للمساءلة القانونية، موضحا أن صانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي «البلوجرز – اليوتيوبرز»، إن لم يتوجهوا لمصلحة الضرائب لفتح ملف ضريبي لهم، سيكونون بذلك مخالفين للقانون، وستنطبق عليهم أحكامه، التي تنص على أنه في حالة التهرب من الضريبة ستكون العقوبة السجن من 3 إلى 5 سنوات، وهي جريمة مخلة بالشرف.
وطالبت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان لها، الأفراد الذين يصنعون المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي «البلوجرز – اليوتيوبرز» بالتوجه إلى مأمورية الضرائب الواقع في نطاقها المقر الرئيسي لنشاطهم، لفتح ملف ضريبي، والتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة، متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه، خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.
موضوعات ذات صلة
- بعد دعوة الضرائب.. تعرف على متوسط الأرباح السنوية لأبرز «اليوتيوبرز» في مصر
- بعد إخضاعهم للضرائب.. كم سيدفع اليوتيوبرز مقابل أرباحهم
- مصلحة الضرائب تطالب ”البلوجرز واليوتيوبرز” بفتح ملف ضريبى
- البورصة تعمق خسائرها لليوم الثاني.. اعرف التفاصيل
- المالية: كل من يبيع سلعة على فيس بوك يجب أن يفتح ملفا ضريبيا
- وزير المالية: المنصة الإلكترونية الموحدة تستهدف تعزيز حوكمة المنظومة الضريبية
- الضرائب تعلن إحالة شركات إلى النيابة لهذا السبب
- المالية ترفع الحجز الإداري لأكثر من ٣ آلاف ممول في ١٥ شهرًا
- عاجل.. رضا عبدالقادر قائما بأعمال رئيس مصلحة الضرائب
- الداخلية: ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة
- عاجل.. الداخلية تضبط 9506 قضايا تموينية خلال أسبوع
- بعد أزمة الصحفيين.. 50 نوعا من البدلات لا تخضع للضريبة
وعن الموقف الضريبي للشركات، التي تُمارس نشاط التجارة الإلكترونية، أوضحت مصلحة الضرائب، أنه بالنسبة للضريبة على الدخل، فإن جميع الشركات التي تمارس نشاطا تجاريا أو غير تجاريا «أنشطة المهن الحرة» تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005 وتوجب عليها التسجيل والإقرار عن إيراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط.
وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة قالت مصلحة الضرائب، إنه وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، فإن الشركات التي تمارس نشاط بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه سنويا، توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة، كما أن الأفراد والشركات التي تقوم بتقديم خدمات مهنية واستشارية يتوجب عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل، وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بـ10%، موضحًا أن الشركات التي تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة، أوالخدمة المؤداه التي نص عليها القانون.