تجديد حبس المتهمين بسرقة سيارة ملاكي في المرج
محمد محمودجدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم السبت، حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة سيارة ملاكى بمنطقة المرج، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين قاموا بسرقة سيارة ملاكى بأحد الشوارع بمنطقة المرج، وأنهم وراء سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج والتوصيلات الكهربائية بدائرة القسم، وأرشدوا عن مكان إخفائهم السيارات المسروقة داخل مخزن بدائرة القسم، كما أقروا بتفكيكهم السيارات المسروقة وبيعها لعدة محلات بمنطقتى السلام والمرج .
وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة المرج أثناء دورية أمنية من ضبط عاطلين أثناء استقلالهم سيارة وبمناقشتهما تبين بأن السيارة مسروقة وبإجراء التحريات اللازمة تبين بأنهم وراء سرقة السيارات بدائرة القسم وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
موضوعات ذات صلة
- 3 أبراج فلكية من المرجح أن تصبح مشهورة خلال أيام.. تعرف عليهم
- الحبس 3 سنوات ينتظر متهمين بالتنقيب عن الآثار بمنشأة ناصر
- تحرير 204 آلاف محضر سرقة كهرباء بالصعيد خلال عام.. تفاصيل
- حبس عاطل سرقة سبيكة ذهب من محل في الجمالية
- القبض على مسجلين خطر بحوزتهما 12 كيلو حشيش بالمرج
- حبس عامل حاول بيع سبيكة ذهبية مسروقة
- حبس المتهمين بسرقة مبلغ مالي من خزينة بنك زراعي بالشرقية
- كشف السبب وراء حريق شقة سكنية بالتجمع
- حبس وغرامة.. عقوبة استغلال البطاقة الشخصية للغير
- عاجل.. حبس تشكيل عصابة لسرقة بطاريات السيارات بالساحل
- عاجل.. مصرع شخصين فى حريق شقة شرق الإسكندرية
- تصل للحبس عامين.. قانوني يوضح العقوبة المحتملة لمسرب فيديو ضياء السيد
عقوبة السرقة
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.