عاجل.. المفوضين توصي برفض دعوى طالب جامعة حلوان المتهم بالتحرش
محمد محمودأوصى تقرير قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من أحد المحامين، وكيلا عن أحد الطلاب، التي طالب فيها بوقف قرار جامعة حلوان، برسوب موكله في العام الدراسي 2019/2020، على خلفية اتهامة بالتحرش بزميلته داخل الحرم الجامعي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المدعي كان مقيدًا بالفرقة الثالثة بكلية التجارة، جامعة حلوان في العام الجامعي 2020/2019، ونسب إليه ضبطه وإحدى زميلاته في وضع مخل بالآداب العامة داخل حرم الجامعة، وعليه صدر قرار مجلس التأديب الابتدائي بتوقيع عقوبة الفصل من الكلية، وتظلم المدعي من قرار مجلس التأديب المذكور، وجرى إحالة الأمر إلى المجلس الاستئنافي والذي أصدر قراره بقبول الاستئناف، بإلغاء قرار مجلس التأديب الابتدائي والاكتفاء باعتبار الطالب راسبًا في جميع مواد العام الجامعي.
وإذ لم يرتض المدعي بالقرار الطعين فأقام دعواه الماثلة بغية الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القران الطعين، وحيث إنه يستبين من مطالعة محضر التحقيق الذي جرى إجراؤه مع المدعي بأنه أقر بما نسب إليه بشأنه وإحدى زميلاته في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي ولم ينكر حدوث الواقعة ونسبتها اليه بل أقر بفعلها، فضلا عن اعتراف وإقرار زميلة المدعي المشاركة معه في الواقعة المذكورة بحدوثها، وذلك وفقا لما ثبت في محضر التحقيق الذي جرى إجراؤه معها.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية 2022/2021
- تأجيل دعوى تطالب بإلغاء منع المرأة من الإقامة بالفنادق بمفردها لـ 9 نوفمبر
- بالأسماء.. ننشر تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا لعام 2021 -2022
- رئيس كتاب مصر: حكم مجلس الدولة يؤكد شرعية المجلس والنقيب الحالي
- عاجل.. مجلس الدولة يوصي بوقف تسميم الكلاب الضالة بالاستركنين
- صندوق مكافحة الإدمان يستقبل 410 طلاب جدد.. تفاصيل
- عاجل.. مجلس الدولة يعفي مبالغ توريد الأغذية لجامعة جنوب الوادي من الضريبة
- تأجيل دعوى إلغاء فصل طالب تحرش بزميلته في جامعة حلوان لـ25 سبتمبر
- وزير التموين: نسبة المرأة في الوظائف الحكومية وصلت إلى 45%
- تأجيل دعوى إلغاء منع نزول «المحجبات» حمامات السباحة بالأندية والفنادق
- حكم نهائى يلزم المحليات بتعويض الزوجة عن فقدان الزوج
- تأجيل إلغاء قرار إسقاط الجنسية عن زوجة الهارب هشام عبد الله
وكانت هذه المخالفة تستوجب مجازاة المدعي عنها باعـتبارها إخلال بحسن السير والسلوك داخل الجامعة على النحو المنصوص عليه بالمادة 124 من اللائحة المشار إليها، وصدر القرار المطعون عليه بعد إجراء التحقيقات اللازمة ومن السلطة المختصة بتوقيع الجزاء الوارد به، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه صدر قائمًا على سببه المبرر له متفقا مع صحيح حكم القانون، الأمر الذي لا مناص معه من التقرير برفض الدعوى.