مفتي الجمهورية: يستحب رؤية الشهود لوجه العروس المنتقبة عند عقد قرانها
أحمد عبداللهأكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أنه يُستحب لمن يشهد على عقد قرآن منتقبة أن يرى وجهها قبل العقد.
جاء ذلك خلال فتوى منشورة على الموقع الالكتروني لدار الافتاء المصرية، لسؤال مفاده: «طلب مني أحد أصدقائي أن أشهدَ على عقد زواجه، فإذا بزوجته منتقبة، فهل يصحّ أن أشهد على العقد دون رؤية وجهها، أم يجب أن أرى وجهها حتى تصحّ الشهادة ويصحّ العقد؟».
وأوضح مفتي الديار المصرية، أنه يجوز للسائل شرعًا أن يشهد على عقد زواج صاحبه من غير أن يرى وجه زوجته المنتقبة، بشرط أن تكون الزوجة المنتقبة معروفةً لديه، ومتميزةً عنده، بما يمنع من اشتباه غيرها بها، ويكفي الإشارةُ إليها ما دامت حاضرةً إذا كان يراها، أو سماعُ كلامها إذا لم يكن يراها، وشهادته حينئذٍ تكون صحيحة شرعًا، والزواج صحيح أيضًا.
موضوعات ذات صلة
- شوقي علام: الإسلام حفظ للمرأة حق المشاركة في المجالات كافة
- مجلس نقابة المحامين يوافق على قرار النقيب العام بشأن قواعد صرف المعاش
- تأجيل دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء لـ 21 أكتوبر للإعلان
- من يجوز التوسل بهم في الدعاء؟
- دار الإفتاء توضح حكم تشريح جثث الموتى
- هل يزول وزر الزنا بزواج الطرفين المخطئين؟
- شوقي علام: الفتوى تبين حكم الله بعد فهم الأدلة الشرعية ومراعاة الواقع
- شوقي علام يستقبل أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية
- مفتي الجمهورية: استراتيجية حقوق الإنسان تتناغم مع صحيح الدين الإسلامي
- عاجل.. المفتي يشدد على ضرورة نشر الوعي المجتمعي في قضية المرض النفسي
- المفتي: الصحابة اجتهدوا في أحكام الدين الإسلامي في عصر النبي
- المفتي: مكافحة التطرف لا تقف عند حدود المؤسسات الدينية
وأكد «شوقي»، أنه يستحب من باب الاحتياط أن ينظر إلى وجه الزوجة المنقبة للشهادة على عقد قرآنها.
وكان الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، قد أفتى بأن الزيّ الشرعيّ المطلوبُ من المرأةِ المسلمة هو أيُّ زيٍّ لا يصفُ مفاتنَ الجسدِ ولا يشف، ويسترُ الجسم كلًّهُ ما عدا الوجهَ والكفين، ولا مانع كذلك أن تلبسَ المرأةُ الملابسَ الملونةَ بشرط ألا تكون لافتةً للنظرِ أو تثيرُ الفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زيِّ جاز للمرأةِ المسلمةِ أن ترتديَهُ وتخرج به، مشيرًا أن سترَ الوجهِ والكفين للمرأة المسلمة ليس فرضًا وإنما يَدخُل في دائرةِ المباحِ؛ فإن سَتَرَت وجهها وكفيها فهو جائزٌ، وإن اكتفت بالحجابِ الشرعي دون أن تغطي وجهها وكفيها فقد برِئت ذِمَّتُها وأدَّت ما عليها.