نقابة القطاع الخاص: الحد الأدنى بداية جيدة لإصلاح منظومة الأجور
السلطةقال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن قرار المجلس القومي للأجور بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ 2400 جنيه فقط لا غير، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، بداية خطوة جيدة نحو إصلاح منظومة الأجور في مصر وخاصة بعد إقراره ونشره بالجريدة الرسمية.
وأضاف «خليفة»، في بيان له اليوم، أن المادة الثالثة من قرار المجلس القومي للأجور، والتي نصت على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2021، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيهًا، جاءت مخيبة لآمال العاملين بالقطاع الخاص.
وتابع أن المادة الثالثة من القرار مخالفة للبيان الذى أصدره المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط، والذى تم نشره على موقع وزارة التخطيط، قبل ذلك، وأيضًا مخالفة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، إذ نص على أن العلاوة السنوية بنسبتها 7%، وتم بيان ذلك في نصوص المواد (المادة الثالثة) و(المادة 34) من الباب الثالث المختص بالأجور دون ثمة لبس .
موضوعات ذات صلة
- التعاون الدولي: حريصون على دعم أهداف التنمية المستدامة
- عاجل.. الحكومة تبحث آليات وسبل دعم القطاع الخاص وإطلاق قدراته في التنمية
- وزير الزراعة يشارك بفعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي
- وزير المالية: نخطط لمشروعات عملاقة ينفذها القطاع الخاص بمصر
- قطاع الأعمال: سعر القنطار يصعد إلى 3865 جنيها في ثاني مزاد للقطن
- غدًا.. التعاون الدولي تناقش سبل تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030
- لبحث التعاون في مجال الصكوك.. وزيرة التخطيط تلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية
- القوى العاملة تُعلن تعيين 2277 شابا في المنوفية
- القوى العاملة: تعيين 1606 شاباً بالغربية خلال شهر يوليو
- نيفين جامع تستعرض تقرير أداء التنمية الصناعية بأول 6 أشهر من 2021
- التضامن: نسعى لإيقاف توريث الفقر
- القوى العاملة: تعيين 1190 شابًا بالبحيرة خلال يوليو
وأشار إلى أنه بهذا القرار ترك المجلس القومي للأجور العاملين بالقطاع الخاص الذي يعمل فيه نحو 3 ملايين و735 ألف منشأة قطاع خاص، ويستوعب نحو 18 مليون عامل فريسة لبعض أصحاب الأعمال، فكل منشأة ستكون حسب ميزانياتها وحساباتها، وبدون وضع آلية بإلزام أصحاب الأعمال فعليًا بتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور.
ويشار إلى أن المادة الثالثة من باب الأحكام العامة من قانون العمل تنص على: «يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7% من الأجر) الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة».
كما نصت المادة ( 34) من الباب الثالث «باب الأجور» على أن ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7 % ) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.