عاجل.. الإفتاء: القرض الذي لا يستطيع صاحبه سداده حرام شرعا
محمد مصطفيأفتى الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن القرض الذي لا يستطيع الإنسان سداده، هو حرام شرعًا، موضحًا أنه لا يجوز لأي إنسان، أن يأخذ قروضًا ولا يستطيع بعد ذلك سدادها، لأن هذا يؤدي إلى السجن أو نحو ذلك، وذلك خلال بث مباشر على صفحة دار الإفتاء المصرية، الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
وأضاف «عبد السميع»، أن النبي محمد عليه السلام قال «لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق»، موضحًا أن توسط السلعة بين البائع والمشتري لا يسمى قرضًا بل هو تمويل لشراء السلعة، ضاربًا بذلك مثالًا بالذي يشتري شقة، موضحًا أن الحصول على قرض لعمل مشروع وهو تمويل للمشروع وليس محرم».
وأشار أمين الفتوى، إلى أن الحصول على قرض لظرف طارئ مثل مرض أو سكن ضيق أو ذو حاجة مُلحة للقرض أتت على الضرورات مثل الأكل والتعليم، والقروض فيها لأصحاب الضرورة، كما أن القرض التمويلي الذي يحصل عليه الشخص من البنك بفائدة معينة، من أجل إقامة مشروع، يعد من أنواع القروض التي تبيح دار الإفتاء جواز التعامل بها.
موضوعات ذات صلة
- هل يجوز كشف عورة المرأة لطبيب أعزب؟.. الإفتاء تُجيب
- شوقي علام: الفتوى تبين حكم الله بعد فهم الأدلة الشرعية ومراعاة الواقع
- ضمن مبادرة الشمول المالي.. بنك القاهرة يطرح مزايا وعروضاً تشجيعية
- المفتي: الصحابة اجتهدوا في أحكام الدين الإسلامي في عصر النبي
- عاجل.. مجلس الدولة يعفي مبالغ توريد الأغذية لجامعة جنوب الوادي من الضريبة
- دار الإفتاء توضح حكم الزواج بغير رضا الوالدين
- دار الإفتاء توضح عدة المرأة المطلقة دون الدخول بها
- مبروك عطية يترك شقة إيجار قديم لصاحبها
- عاجل.. المغرب: 1923 إصابة و72 وفاة بكورونا في 24 ساعة
- عاجل.. الإفتاء: الأربعاء أول أيام شهر صفر
- الإفتاء: الأربعاء أول أيام شهر صفر
- الإفتاء توضح حكم ميراث المسلم من غير المسلم
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «في حالة أن القرض مالبنك فيه وسيطًا في شراء سلعةٍ أو عقارٍ ما؛ بحيث يشتريها هو بثمنٍ ويبيعها للعميل مقسطةً بثمنٍ أكبر، أو يمول شراءها، وهذا نوع من البيع بالتقسيط، وهو جائز شرعا؛ للقاعدة المقررة إذا توسطت السلعة فلا ربا.