الداخلية ترد الجنسية المصرية لـ 12 مواطنًا عقب سحبها
محمد محمودنشرت الجريدة الرسمية ، اليوم الأربعاء، قرار وزير الداخلية رقم 1460 لسنة 2021، والمتضمن "رد الجنسية المصرية لـ 12 مواطنا مصريا .
قانون الجنسية المصرية
ويتضمن قانون الجنسية المصرية لسنة 1975، شروط الحصول على الجنسية المصرية والحالات التي تمكن الأجنبي من الحصول عليها، وأيضا المزايا التي يتم التمتع بها، كما حدد القانون أيضا حالات إسقاطها حال ارتكاب عدد من الأفعال أبرزها الاكتساب بطريق الغش.
ونصت المادة (15) على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
موضوعات ذات صلة
- قرار جمهوري بتجديد تعيين عاطف عبدالرحمن في وظيفة أمين عام مجلس الوزراء
- الداخلية تحبط تهريب شحنة من المخدرات بـ 393 مليون جنيه
- عاجل.. قرار جمهوري بإنشاء صندوق الوقف الخيري
- الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رؤساء محاكم الاستئناف
- ضبط تاجر عملة يجمع مدخرات المصريين بالخارج في الدقهلية
- ضبط 41 قضية تموينية لمواد غذائية فاسدة بالبحيرة
- وزير التموين: نسبة المرأة في الوظائف الحكومية وصلت إلى 45%
- أمير قطر يستقبل وزير الداخلية السعودي في الدوحة
- القبض على 3 كونوا عصابة للاتجار بالمخدرات في سوهاج
- السيسي يصدق على قانون بالترخيص لوزير البترول للبحث عن الغاز بجنوب دسوق
- كشف ملابسات ضرب طالبتين ومدرب سباحة في نادٍ بالفيوم
- مصرع عامل أثناء تشغيله ماكينة ري أرض زراعية بسوهاج
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
(١) إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
(٢) إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
(٣) إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
و أشارت المادة (16) إلى أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:
(١) إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
(٢) إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
(٣) إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
(٤) إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
(٥) إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
(٦) إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
(٧) إذا اتصف فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية.