حبس عاطل لحيازته سلاحا ناريا في حلوان
محمد محمودأمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس عاطل ٤ ايام على ذمة التحقيقات لحيازته سلاحا ناريا وذخيرة، يستخدمها في المشاجرات.
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهم.
معلومات سرية
البداية عندما وردت معلومات سرية إلى النقيب محمود صلاح، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، عن قيام المدعو فوزي فايز عابدين، وشهرته توحه، ٣٤ عاما، عاطل ومقيم شارع سالم سليمان عرب كفر العلو، بحيازته لسلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش، وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات الواردة.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. الخارجية الكويتية تحذر من عمليات نصب تتم باسمها
- عاجل.. حبس تشكيل عصابي تخصص في ترويج المخدرات بالخانكة
- العثور على جثة شاب مجهول الهوية بقناة طنطا الملاحية
- عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد مي حلمي: تعمل بدون ترخيص
- عاجل.. حبس 3 بلطجية اختطفوا 4 عاملين وطلبوا فدية في حلوان
- عاجل.. إصابة 3 عمال في انهيار عقار أثناء إزالته بمساكن أبو السعود بمصر القديمة
- عاجل.. العثور على جثة سائق أسفل عقار بالعجوزة
- تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل غرق شاب فى بحر المحلة
- إصابة سائق توك توك على يد زميله بالدقهلية.. اعرف التفاصيل
- عاجل.. إصابة طفلة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق في الدقهلية
- ضبط 5 طن لحوم مجهولة المصدر بالجيزة.. اعرف التفاصيل
- عاجل.. مقتل رضيعة علي يد والدتها ببولاق الدكرور
وبتقنين الأوضاع واستخراج إذن النيابة تحرك النقيب محمود صلاح، بحملة امنية، وبمداهمة منزل المذكور امكن ضبطة وبحوزتة سلاح ناريعبارة عن بندقية خرطوش، فتم اصطحابة إلي ديوان القسم.
وبسؤاله امام العقيد احمد عبدالعزيز، مفتش المباحث، اقر المتهم بحيازة السلاح الناري، بقصد الدفاع عن النفس واستخدامه في المشاجراتواعمال البلطجة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
عقوبة السلاح بدون ترخيص
وحدد القانون في المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقلعن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلكالأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغيرترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغازوذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عنثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريانقرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.