حبس 7 سنوات.. قانون التحرش الجنسي يدخل حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس
محمد عليدخل قانون التحرش الجنسي حيز التنفيذ، بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون تعديلات أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.
ونص القانون على تحويل جريمة التحرش إلى جناية بدلا من جنحة، ونصت المادة «306 مكرر أ» على أن كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى، فيُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال تكرار فعل التحرش أو العودة لتكراره، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
موضوعات ذات صلة
- نائب بالشيوخ: تطبيق القانون الجديد يقضي على التحرش بنسبة كبيرة
- عاجل.. إقالة النائب عمرو يونس من أمانة سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
- عاجل.. الرئيس يصدق على تعديل قانون التحرش الجنسي
- مجلس النواب الليبي يوافق على مشروع قانون انتخاب الرئيس ويحيله للجنة التشريعية
- أسامة العبد: التبرع بأعضاء المتوفى يحتاج لدراسة قبل إقرار القانون
- اتصالات البرلمان: التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية في دور الانعقاد المقبل
- الفقي: وصول مبلغ الدعم في الموازنة الجديدة لـ275 مليار جنيه
- موعد فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية المغربية
- كيف يتم الإنفاق داخل الجمعيات الأهلية وفقًا للقانون الجديد؟
- طاقة النواب: حياة كريمة انحياز واضح للبسطاء وقرارات الرئيس تاريخية ورؤيته استباقية
- زراعة النواب: المشروعات القومية لم تأتي من فراغ
- سياحة النواب: عودة الرحلات الروسية لمصر تساهم في النهوض بالسوق المصري
ونصت المادة «306 مكرر ب» أنه يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة «306 مكرر أ» من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويُعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، حال إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغوط تسمح له الظروف بممارستها عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحا.
يذكر أن مجلس النواب وافق على تعديلات القانون المقدمة من النائب أشرف رشاد نائب رئيس حزب «مستقبل وطن» ونواب الأغلبية، في شهر يوليو الماضي.