القبض على دجالين متهمين بالتحرش والنصب على المواطنين في الشرقية
محمد محمودألقت الأجهزة الأمنية، بمركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، القبض على دجالين، لاتهامهما بالنصب على المواطنين و التحرش.
و كان مركز شرطة مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، قد تلقى بلاغا من سيدة، تفيد فيه بقيام دجال بالتحرش بها، وطلب منها مبلغ 17 ألف جنيه نظير فك سحر عنها.
- نتائج التحقيقات
و أفادت التحقيقات أن اثنين من الدجالين أحدهم يدعى “ ن”، مقيم بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، والآخر يدعى “ ص ” مقيم بقرية نبتيت التابعة لمركز مشتول السوق، قد شكلوا فريقا للنصب على المواطنين وممارسة الدجل و الشعوذة و التحرش بالسيدات، قد تمكنت قوة أمنية من لقبض عليهما، و تم تحرير المحضر اللازم، و جارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
عقوبة النصب
موضوعات ذات صلة
- قرار من النيابة بشأن جثمان ضحية الكهرباء في أوسيم
- مصرع طفلة وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بمطروح
- مصرع سيدة سقطت من التالت في كفر مليج بالمنوفية
- عاجل.. العثور على جثة شاب بمقابر طوخ
- عاجل.. تجديد حبس المتهمة بقتل زوجها في طوخ 15 يوما على ذمة التحقيقات
- عاجل.. تعرف على قرار النيابة بشأن التحقيقات في حريق أكشاك موقف أحمد حلمي
- السيسي يصدر قرارين بنقل سيدتين من النيابة الإدارية إلى وظائف بـ التموين
- قرار جمهوري بالموافقة على منحة بـ200 ألف يورو لتحقيق المساواة للمرأة
- شاب يطعن صاحب محل بعد أن نصحه بالكف عن المخدرات
- عاجل.. السيطرة على حريق محدود في مخزن موبيليا بالموسكي
- مفاجأة في قتل فتاة البساتين: مفتش الصحة أبلغ الشرطة بوجود شبهة جنائية
- عاجل.. إصابة شخص في تصادم سيارتين ملاكي بأسيوط
واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ”النصب وخيانه الأمانة”.
ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.