مجلس النواب يقر الحبس وغرامة مليون جنيه لمخالفي «البحيرات والثروة السمكية»
أحمد عبداللهوافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على المادة 67 من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والمتعلقة بالعقوبات.
وجاء نص المادة كالتالي:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر:
موضوعات ذات صلة
- زراعة النواب تناقش أزمة إنشاء مزارع دواجن بالمخالفة للشروط
- شكاوى النواب توافق على رفع كفاءة خط سكة حديد المعمورة – رشيد
- وزير الزراعة: الدلتا الجديدة يستهدف تحقيق الأمن الغذائي وتوفير آلاف من فرص العمل
- عاجل.. أنباء عن منع سفر الغنوشي وجميع الوزراء والنواب خارج تونس
- البرلمان يوافق على إلزام مراكب الصيد بوضع رقم مسلسل
- البرلمان يوافق على إحالة 60 تقريرًا بشأن اقتراحات النواب للحكومة
- البعثة الأممية تُعلق على الاجتماع الليبي في روما
- البرلمان يحيل 3 قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية للجنة التشريعية
- تونس: مناوشات وتراشق بالحجارة بين مواطنين وأنصار النهضة الإخوانية
- دينية النواب تناقش خلو بعض المساجد من العمال
- عاجل.. قيس سعيد يقرر تجميد مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه
- عاجل.. القصير يجيب على استفسارات النواب حول مشكلات الزراعة
-يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 18،17،16،15، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
وفي جميع الأحوال تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة في المخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف.
-يعاقب كل من خالف أحكام المواد 22،21،20،19 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
-يعاقب كل من خالف أحكام المواد 52،44،42،39،36،35،23 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
-يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( 29،28،27،26،25،24 ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة. وفى جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة في المخالفة كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة بالمخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف.
-يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 31،30 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
-يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 33،32 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
-يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين ( 65 ، 66 ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
– يعاقب كل من خالف أحكام المادة (38) من هذا القانون أو شرع في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه وفى جميع الأحوال تضبط المراكب والأسماك والطيور المصيدة وأدوات الصيد المستخدمة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهه الإدارية المختصة، وفى حالة العود يتم تضاعف العقوبة.