حيثيات الدستورية: شروط الطعن على قرارات نقابة التمريض تنال من حق التقاضي
رمضان أحمدقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، من اشتراط أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، أو في قراراتها، أو نتيجة الانتخاب من مائة عضو علي الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، ومصدقًا علي الامضاءات الموقع بها علي التقرير من الجهة المختصة.
وقال المستشار محمود محمد غنيم- نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني- أن الحكم في الدعوي رقم 88 لسنة 40 قضائية " دستورية "، تأسس علي أن الشرطين الواردين بالنص المشار إليه ينالان من حق التقاضي، ويعصفان بجوهره، بأن أوجب أولهما أن يكون تقرير الطعن موقعًا من مائة عضو علي الأقل من أعضاء النقابة الذين حضروا الجمعية العمومية، ليحول هذا القيد بين من يسعون لاختصام النقابة من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها، يقيمها استقلالاً عن غيره.
موضوعات ذات صلة
- غدا.. الحكم في 4 دعاوى طعن على مواد بقانون البناء الموحد
- عاجل.. بدء اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية
- الدستورية العليا: استضافة اجتماع رؤساء المحاكم الإفريقية يتوج جهود مصر
- عاجل.. الحكم فى دعوى عدم دستورية مواد منازعات العمل الجماعية 8 مايو
- عاجل.. القضاء الإداري يؤيد ترشح ضياء رشوان في انتخابات نقابة الصحفيين
- عاجل.. الكونجرس يقبل الاعتراض على نتيجة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا
- عاجل.. بنس يرفض طلب ترامب: لا أملك سلطة رفض نتيجة الانتخابات
- 2 يناير.. الحكم بدعوى عدم دستورية حظر تحويل الأماكن السكنية لأغراض تجارية
- عاجل.. يناير المقبل الحكم فى دعوى غبور ببطلان شروط فصل العامل فى قانون العمل
- السيسي يصدر قرار جمهوري بتعيين 3 نواب جدد لرئيس الدستورية العليا
- مرتضى منصور: وزير الرياضة اعتمد في قرار حلي على القانون القديم
- الإفريقي للريشة الطائرة يزف خبرًا سارًا لمصر خلال تحضيرات الجمعية العمومية
ومن جانب آخر، فإن اشتراط أن تكون التوقيعات علي تقرير الطعن مصدقًا عليها من الجهة المختصة يرهق حق التقاضي بأعباء لا يقتضيها تنظيمه، بل أن ما توخاه هذا الشرط يجعل الطعن أكثر عسرًا من الناحيتين الإجرائية والمالية، فضلاً عن أن مؤداه أن تحل الجهة الإدارية محل محكمة الطعن في مجال تثبتها من الشروط التي لا يقبل الطعن من الخصوم إلا بها، حال أنه من صميم اختصاص جهة القضاء.