عاجل.. الأعلى للإعلام يهدد المؤسسات التي لم توفق أوضاعها بالحجب
أحمد المالحقال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن المجلس يدرس مد فترة السماح لوسائل الإعلام التي لم تقنن أوضاعها للتقدم بأوراقها لتقنين وضعها وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 والخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، علما بأن فترة السماح الأخيرة التي حددها المجلس انتهت بنهاية شهر مايو الماضي من تلقي طلبات توفيق الأوضاع بالنسبة للصحف والقنوات والمواقع الإخبارية، بعد المهلة الأخيرة التي حددها المجلس للوسائل الإعلامية المختلفة.
وكشف المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن فترة السماح الجديدة التي يدرسها المجلس هي أسبوع، حتى يتسنى لمن لم يوفق وضعه التقدم بأوراقه، وقد يتم لمد مرة أخرى أيضا وصولا لقيام جميع الوسائل بتقنين أوضاعها.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، قد أعلن في وقت سابق تشكيل لجنة مؤقتة في الفترة من 23 مايو 2021 إلى 30 مايو 2021، لتلقى طلبات تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية التي أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
موضوعات ذات صلة
- الأعلى للإعلام يهنئ الإعلاميين بعيدهم: الإذاعة ساهمت في التحرر الوطني
- عاجل.. الأعلى للإعلام يشكل لجنة مؤقتة لتلقي طلبات تراخيص الوسائل
- عاجل.. الأعلى للإعلام يوقف بث إعلان السبيكة العقارية
- الأعلى للإعلام يستضيف وزيرة التضامن في جلسة مفتوحة حول حياة كريمة
- عاجل.. الأعلى للإعلام يحفظ الشكاوى ضد مسلسل الطاووس
- عاجل.. ترخيص موقع تنسيقية الشباب من المجلس الأعلى للإعلام رسميا
- عاجل.. الأعلى للإعلام يجري تحقيقا مع المسؤولين عن مسلسل الطاووس
- النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الأعلى للإعلام ضد عضو هيئة تدريس بجامعة القاهرة
- تطالبه بـ10 ملايين تعويضًا .. رانيا يوسف تُقاضي مذيعًا عراقيًا
- عاجل .. كورونا .. الأعلى للإعلام ينعي ملك إسماعيل
- عاجل.. وزير الخارجية يلتقي رؤساء تحرير وإعلاميين بالأعلى للإعلام
- عاجل.. الأعلى للإعلام: منع تامر أمين من الظهور وإحالة البلاغات ضده للنائب العام
وقد ألزم قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 الصادر عام 2018، في مادته الثانية جميع الكيانات القائمة وقت صدور القانون من صحف وقنوات وإذاعات ومواقع إلكترونية بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، كما نص القانون على عقوبة من لم يقنن وضعه حيث نص في المادة السادسة منه على الآتي:
لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن.
ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى في حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إلغاء الترخيص، أو وقف نشاط الموقع أو حجبه، في حالة عدم الحصول على ترخيص سارٍ.
وبحسب القانون، يحق لذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.