مجلس الدولة يعفي اشتراكات الغرف السياحية من ضريبة القيمة المضافة
رمضان أحمدانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى إعفاء الاشتراكات المحصلة من الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية، من الضريبة على القيمة المضافة.
وقالت الجمعية في فتواها، إن الغرف السياحية تعنى بالمصالح المشتركة لأعضائها في نطاق الخطة السياحية للدولة، وتمثلهم لدى السلطات العامة والمنظمات والهيئات المحلية والدولية، وتساعد هذه السلطات والمنظمات، في العمل على تنمية وتنشيط السياحة في مصر، ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها، وأن مجلس إدارة كل غرفة من هذه الغرف، يختص بوضع السياسة العامة للغرفة، ويحدد الخطة اللازمة لتنمية النشاط السياحي ومعالجة مشاكله والاتصال بالسلطات المسئولة، وهو ما يتصل بتحقيق المنفعة العامة في مجال السياحة.
واستظهرت الجمعية العمومية، من مطالعة أحكام النصوص القانونية، وعلى ما جرى به إفتاؤها من أن المشرع، بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة أنف الذكر، فرض ضريبة عينية غير مباشرة على واقعة بيع السلع، أو أداء الخدمة، وجعل الأصل هو خضوع جميع السلع والخدمات لها، خلافا لما كانت عليه الحال بالنسبة إلى الضريبة العامة على المبيعات، دون إخلال بما ورد بشأنه نص إعفائي خاص.
موضوعات ذات صلة
- الإثنين المقبل.. وفد استثماري مصري يشارك بمعرض بيلاروسيا- أفريقيا
- عاجل. حكم تاريخي بشأن بدل الصحفيين
- عاجل.. النواب يوافق على مجموع مواد إنشاء صندوق الوقف الخيري ويحيله إلى مجلس الدولة
- عاجل.. 70 ألف مصري مُهددون بفقدان وظائفهم في السعودية بسبب لقاح كورونا
- الحكومة تدرس إخضاع التجارة الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%
- مجلس الدولة يرفض إعفاء قناة LTC لايت من الرسوم المالية
- مجلس الدولة يلغي قرار رئيس جامعة المنوفية بمجازاة أستاذ جامعي
- توقعات بزيادة مبيعات الأجهزة الكهربائية بنسبة 20% في عيد الفطر
- عاجل.. مجلس الدولة يمد فترة تلقي طلبات تعيين عضوات من النيابة الادارية
- عاجل.. رفض دعوى جديدة لوقف نقل 4 كباش من معابد الكرنك لميدان التحرير
- رفض دعوى وقف مرور الخط الثالث لمترو الأنفاق بمنطقة الزمالك
- عاجل.. التأديبية تعاقب رئيس مدينة قطور بعد خروجه للمعاش بغرامة ضعف مرتبه
ولاحظت الجمعية العمومية، أن المشرع حدد ثلاث حالات لتسجيل المكلفين لدى مصلحة الضرائب المصرية وجوبا، أولها: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، الذي بلغ أو تجاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خمسمائة ألف جنيه.
وثانيتها: المستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة، بقصد الإتجار أو مصدر أو وكيل توزيع، بغض النظر عن حجم معاملاته، وثالثتها: كل منتج أو مؤ أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع والخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة بغض النظر عن حجم معاملاته.
وبالبناء على ما تقدم، ولما كان ما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع من أن الاتحاد المصرى للغرف السياحية، يقوم على مرفق عام، ويمارس عمله في نطاق القانون العام، وطبقا الوسائله، فعضويته إجبارية على الغرف السياحية التي تباشر نشاط التوجيه المهني في مجال السياحة وتمارس بعض مظاهر السلطة العامة، ولها سلطة توقيع الحجز الإداري، ومن ثم فهو من أشخاص القانون العام كما أنه هو والغرف السياحية يندرجان في عموما الاتحادات والنقابات المهنية، ومن ثم فإن ما يقومون بتحصيله من اشتراكات معفي من الضريبة على القيمة المضافة؛ لدخول ذلك في نطاق الإعفاء من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة.