عاجل.. الإفتاء: الشرع لم يُقرَّ التساوي المطلق بين الرجل والمرأة
محمد علينشرت دار الإفتاء المصرية، فتوى رسمية قبل قليل، حول المساواة بين الرجل والمرأة، ردا على سؤال ورد للدار بشأن: ”حكم من يطالب بمساواة المرأة بالرجل حتى في الأشياء التي فرقت بينهما فيها الشريعة؛ مثل: الميراث، وتعدد الزوجات؟”.
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها: ”ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، فقال تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: 195]. لكن هناك فارقًا بين المساواة والتساوي؛ فإن الشرع الإسلامي مع إقراره للمساواة لم يُقرَّ التساوي المطلق بين الذكر والأنثى في الصفات الخلقية والفطرة الربانية والوظائف التكليفية”.
وأضافت دار الإفتاء، في الفتوى التي نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك”: ”اختلاف الخصائص يقتضي اختلاف الوظائف والمراكز، حتى يتحقق التكامل الذي أراده الله تعالى بالتنوع في خلقه سبحانه؛ والدعوةُ إلى جعل المرأة كالرجل في الأمور التي فرقت بينهما فيها الشريعة طعنٌ في حكمة التشريع، وإنكارٌ لهوية الإسلام، وتَعَدٍّ على النظام الاجتماعي العام.”
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. الإفتاء تعلن غدا المتمم شهر رمضان والخميس أول أيام العيد
- الثلاثاء.. دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر شوال
- حكم بلع البلغم خلال الصيام.. تعرف عليه
- 20 أم 22 أبريل؟.. الإفتاء تحسم جدل موعد ذكرى ميلاد النبي
- الإفتاء تجيب.. ما حكم صيام مرضى السكر على اختلاف درجاتهم؟
- المفتي: يحوز إخراج زكاة المال لصندوق تحيا مصر
- شرب الحشيش في رمضان.. علي جمعة في فتوى سابقة: تجارة المخدرات حرام
- ما حكم استخدام السواك أو معجون الأسنان في الصيام؟
- يجوز من أول رمضان وحتى العيد.. الإفتاء توضح موعد إخراج زكاة الفطر
- هل التخوف من الوباء يُجيز الإفطار في رمضان؟
- عاجل.. دار الإفتاء المصرية تعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان في مصر 2021
- الإفتاء تكشف الحالة التي يجوز فيها عملية ربط المبايض
وسبق وان اجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن هل ظلمت الشريعة المرأة بعدم مُساواة ميراثها بالرجل؟، قائلا: ”الشريعة الإسلامية لم تظلم المرأة بعدم مُساواة ميراثها بميراث الرجل في بعض الحالات، والمتأمل في الشرع الشريف يجد أنه ضَبَط أمر الميراث، ولم يجعله مستندًا إلى تمييز الذكورة على الأنوثة، وإنما جعل له حِكَمًا ومعاييرَ موضوعيةً، وهذا التفاوت الحاصل في أنصبة الميراث بينهما تظهر حكمته فيما بينهما من التفاوت في الأعباء المالية المقرَّرة على كل منهما، ومن هنا نجد أنَّ المرأة في أكثر حالاتها ترث أكثر من الرجل أو تساويه، بل إنها في بعض الحالات ربما ترث ولا يرث نظيرها من الرجال، وبذلك يكون إعمالُ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث -في كل الحالات- ظلمًا لها؛ فإنَّ العدل ليس هو المساواة على الدوام.”
وأضاف المفتي: ”غير أنَّ هذه المعايير أو غيرها ليست عللًا للحكم؛ فإنَّ العلة الثابتة التي لا تتخلف في مثل هذه المسألة هي التعبُّد لله تعالى وامتثال أمره، وإنما هي حِكَمٌ استنبطها العلماء وحكم بها الواقع”.