المالية: الشركات العقارية تخضع للضريبة على صافي الأرباح التجارية بنسبة 22.5%
أحمد الخشابأكدت وزارة المالية، أن الشركات التي تمتلك عقارات أو تستثمر فيها، تخضع للضريبة على صافى الأرباح التجارية بنسبة ٢٢، ٥٪ بنهاية كل عام مالي بالضوابط والإجراءات المقررة قانونا، وأن أي كومبوند يدخل ضمن النشاط التجاري لهذه الشركات المالكة أو المستثمرة الخاضعة للضريبة على صافي الأرباح التجارية، موضحة أن الوحدات السكنية أو التجارية داخل أي كومبوند تملكه الأشخاص الاعتبارية شركات أموال أو شركات أشخاص أو شركات قطاع عام أو شركات قطاع أعمال عام، لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية، حيث يخضع صافي الربح الناتج عن التعاملات الناشئة عن بيع هذه الوحدات للضريبة على صافي الأرباح التجارية.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن أي عقارات تملكها الشركات أو تستثمر فيها تعتبر من أصولها المادية وضمن قوائمها المالية التي ينعكس فيها أي تصرف بهذه العقارات بما ينتج عنه من أرباح أو خسائر، بحيث يتم إدراج ذلك في قائمة الدخل نهاية العام المالي لهذه الشركات، ويتم المحاسبة الضريبية عليها وفقا للضريبة على صافي الأرباح التجارية طبقا لنتائج أعمالها من ربح أو خسارة.
أضاف البيان، أنه إذا ثبت قيام الممول من الأشخاص الطبيعيين ”الأفراد” بالتصرفات العقارية دون توفر نية الاتجار بقصد تحقيق الربح؛ فإنه يخضع للضريبة على التصرفات العقارية بنسبة ٢، ٥٪ من قيمة التصرف، أما إذا كان ممن يمارسون نشاط تشييد أو شراء العقارات بقصد بيعها أو البيع لأكثر من مرة، فإن ما يحققه من أرباح من بيع العقارات التي يتاجر فيها يخضع للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين باعتبارها أرباح نشاط تجاري، وذلك وفقا لشرائح الضريبة التصاعدية المقررة بقانون الضريبة على الدخل، وفي هذه الحالة يتم خصم ما سدده الممول من ضريبة تصرفات عقارية من الضرائب المستحقة عليه.
موضوعات ذات صلة
- غدا.. مواعيد ومكان إجراء القرعة العلنية لأراضي الشيخ زايد
- وزير الإسكان يتابع مشروع تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربي
- وزير الإسكان: تنفيذ 6 مشروعات تنموية بتكلفة 550 مليون جنيه في مطروح
- لا تطبق على الريف.. تعرف على اشتراطات البناء الجديدة لضبط حركة العمران
- كل ما تريد معرفته عن مساكن موظفي العاصمة الجديدة في بدر والحدائق
- لتنفيذ أبراج بالعلمين.. وزير الإسكان يشهد توقيع بروتوكول مع شركة صينية
- إنشاء 4 آلاف بلاعة.. خطة مواجهة أضرار أمطار القاهرة الجديدة
- عاجل.. الإسكان: إنجاز 90% من مرافق أول مراحل العاصمة الإدارية
- تشغيل خط مواصلات جديد في «بدر»: من محطة الأتوبيس الرئيسية للسيدة عائشة
- بشرى سارة لحاجزي الوحدات بمدينتي السادات والعاشر
- الإسكان: إرسال رسالة لحاجزي سكن كل المصريين 1 عقب الفرز
- عاجل.. الحكومة توافق على تطوير 24 قرية بـ20 مليار جنيه
أشار البيان، إلى أنه يشترط للخضوع لضريبة التصرفات العقارية، وفقا للقانون، أن يكون التصرف في عقارات مبنية أو أراض معدة للبناء بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، سواء للعقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية، حتى لو أقيمت المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير، لافتا إلى أن المتصرف يلتزم بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، وفي حالة التسجيل العقاري لهذه التصرفات، تتولى مكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التسجيل العقاري، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ.
أضاف البيان، أن الحالات المستثناة من الضريبة على التصرفات العقارية، وفقا للقانون، هي: تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام في رأس المال شركة مساهمـة، بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، والبيوع الجبرية سواء كانت إدارية أو قضائية، ونزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة، والتصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات المنفعة العامة، أو التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة إلى الأصول ”الأب، والأم” أو الفروع ”الأبناء والأحفاد”.