موقع السلطة
الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 06:47 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
لايت

ما حكم الدين فيمن تزوج بكرا ثم اكتشف أنها حامل وستر عليها؟

أرشيفية
أرشيفية

سأل رجل الشيخ عطية صقر (رحمه الله تعالي) قال له: ما حكم رجل تزوج بفتاة علي أنها بكر؛ ثم اكتشف يوم الدخلة أنها ثيّب؛ فستر عليها ولم يتكلم وعاش معها. ثم بعد أربعة أشهر وضعت طفلا؛ أي إنها كانت حامل في الشهر الخامس عندما دخل عليها. ثم عندما وضعت طفلا تركته ولم ترضعه حتي مات.

فهل عقد الزوج صحيح؟ ثم هل يؤاخذ هذا الرجل بما يؤاخذ به الزاني لمعاشرته لها بعد أن وجد حملها؟ وما موقف الطفل المولود من الزنا؟ وماذا كان يجب عمله تجاهه؟ وهل كان يجب أن تتركه يموت كما فعلت؟

فأجاب الشيخ عطية صقر علي سؤاله بقوله: معني هذا أن العقد قد تم وهي حامل؛ فإذا كان الحمل من زواج سابق طُلقت بعده وأنكرت؛ فهي ما زالت في العدة علي ذمة الزوج السابق حتي تضع. والعقد باطل لا شك فيه. فقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه أتي بامرأة مُجِج (أي حامل قد قاربت ولادتها) وهي علي باب فسطاط. فقال النبي صلي الله عليه وسلم: لعله يريد أن يُلِمَّ بها (أي يدخل عليها وهي حامل)؟ فقالوا: نعم. فقال النبي صلي الله عليه وسلم: هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره؛ كيف يورثه (أي الولد) وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ وقال النبي صلي الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي مائه ولد غيره. أي لا يتزوج امرأة حاملا حتي تضع حملها وتنتهي عدتها من زوجها السابق.

وإذا ظهر بطلان العقد ولم يعلم الزوج بأنها حامل؛ فمباشرته لها من باب وطء الشبهة لأنه لا يعلم. أما إذا كان يعلم فالمعاشرة حرام وزنا ويستحق العقوبة. وإذا كان الحمل من زنا وليس من زواج فإن في حكم عقد الزواج قولان للعلماء: أحدهما بطلانه وهو قول جمهور العلماء. وثانيهما بأنه عقد صحيح وهو قول الشافعي وأبو حنيفة ولكن لا يدخل بها إلا بعد وضع الحمل لحديث النهي عن سقي زرع غيره.

وعلي كلا القولين لا يجوز له أن يعاشرها إذا كان عالما بالحمل قبل العقد. أما إذا كان جاهلا بالحمل بأن كان في أيامها الأولي مثلا، وهي لم تخبره ثم علم به؛ فلا حرمة في المعاشرة؛ لأنها خطئ يعفوا الله عنه. والصداق الذي دفعها لها هو من حقها لقاء استمتاعه بها؛ كما جاء في الحديث في رجل تزوج امرأة بكرة فدخل عليها فإذا هي حبلي؛ حيث أمر الرسول بأحقيتها في الصداق؛ وبإقامة الحد عليها بعد الولادة؛ والتفريق بينهما.

إن الصورة الواردة في السؤال تأكد منها أنها كانت حامل من غيره قبل الزواج؛ إذ ولدت بعد أربعة أشهر فقط من الزواج؛ وأقل مدة للحمل هي ستة أشهر؛ فالحمل ليس منه قطعا؛ والطفل إذا هو ولدها هي فقط؛ ولا ينسب إلي الزوج؛ بل ينسب إلي من طُلقت منه لأنها كانت في عدة الطلاق. وفي نسبة الولد إلي الزاني بها فيه خلاف؛ ورجّح الجمهور عدم صحة النسب؛ سواء أكان الزاني بها هو من تزوجها أم كان غيره. وكان الواجب رعاية هذا الطفل لأنه برئ لا ذنب له؛ وهي جانية بعدم إرضاعها له حتي مات.

البنك الأهلي
الشيخ عطية صقر تزوج بفتاة عقد الزوج الطفل المولود من الزنا دين مصر السلطة
tech tech tech tech
CIB
CIB