بلاغ للنائب العام ضد شركة مياه الشرب بتهمة تكدير السلم العام
كتب محمد محمودقدم أيمن محفوظ المحامي بلاغا للنائب العام ضد مسئولي الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بتهم إهدار المال العام وتكدير السلم العام.
بدأ المحامي بلاغه بأنه تعددت الشكاوى من تجبر شركة المياه والصرف الصحي بكافة محافظات مصر من خلال المطالبة بمستحقات الشركة لأعوام تصل إلي ٢٠ سنة كانت الشركة في سبات ثم صحت فجأة لتكوي المصريين بنار الفواتير دون عدادات وبتقديرات جزافية تصل إلى آلاف الجنيهات لكل وحدة سكنية وتفعل بالمواطن الأفاعيل وتحرر محاضر بجريمة الاستيلاء دون علم المواطن بالفواتير أصلا مما يجعل المواطن في ضيق من تلك الشركة ويهدد بكارثة بكل مصر.
وأضاف محفوظ في بلاغه أن تلك الفواتير المسكوت عنها هي بمثابة إعلان عجز الشركة عن تحصيل تلك الفواتير وتفريط بالمال العام وتعد تلك المطالبات غير قانونية والمسئولين عن الشركة لابد من محاكمتهم.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. النيابة تستمع لمقدم البلاغ ضد إيمي أحمد: تنشر صورا خادشة للحياء
- أبوس أيديكم متحبسونيش.. قمصان يتوسل أمام النيابة لأصحاب البلاغات
- 7 بلاغات ضد قمصان أمام نيابة دسوق.. ادعاء المرض وتهديد فتيات
- واقعة رحاب الجمل.. مصادر أمنية: لم نتلق أي بلاغات ضد باسم سمرة
- عاجل.. نبيه الوحش يتقدم ببلاغين ضد رانيا يوسف
- ربيع ياسين يتقدم ببلاغ للنائب العام بسبب أحداث منتخب الشباب
- فيلم جنسي وتخابر.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور
- بلاعات تخرج نفاياتها القذرة.. بلاغ للنائب العام ضد الجزيرة والشرق ومكملين
- عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد مانجا بتهمة نشر الفجور
- بلاغ للنائب العام ضد صفحتي فيس بوك بتهمة إزدراء الأديان
- بلاغ ضد شاب بتهمة تقديم محتوى خادش للحياة على التيك توك
- عاجل.. بلاغ إلى النائب العام بشأن استغلال طفل من والده المطرب الشعبي
وأكد محفوظ أن مطالبات الشركة بمديونية أكثر من سنة تعد مطالبة غير قانونية خاصة أن شركة المياه والصرف الصحي طبقا لقانون إنشائها فى تعاملها مع الغير- تعتبر تاجراً وتتقادم حقوقها بمرور سنة واحدة، طبقا لقانون التجارة، بأن تلك الشركة لها وصف التاجر، وأن المادة 668 من القانون المدنى عرفت التزام المرافق العامة بأنه عقد الغرض منه إدارة مرفق عام.
وأكد محفوظ في بلاغه أن شركة المياه هى من عهدت إليها الدولة - حسب القانون - بالاختصاص بتوزيع وبيع مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى للغير وفقًا للائحة الخاصة بها، فإنها بهذه المثابة لا تعد مرفق عام، وإنما تعد تاجرًا وفقًا للمادة 5 (ع) من قانون التجارة وتتقادم حقوقها قبل الغير بسنة واحدة عملاً بالمادة 378 (أ) من القانون المدنى.
واستطرد محفوظ ببلاغه أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1995 بشأن إنشاء هيئات عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى والتى أسند إليها توزيع وبيع المياه وخدمات الصرف الصحى. ولم تعهد لها الدولة بإطلاق يدها في استغلال المواطن الذي عليه سداد المستحقات للشركة وفق ضوابط قانونية.
واختتم محفوظ بلاغه المقدم الكترونيا بالمطالبه بمحاكمة مسئولي شركة المياه والصرف الصحي عن تلك الاتهامات وإلزام الشركة بوضع ضوابط موضوعية وقانونية للفواتير والمطالبات واتخاذ اللازم قانونا نحو ما جاء بصدر البلاغ.
البلاغ