عاجل.. قرار حكومي بإلغاء أجازات كورونا للموظفين
كتب أحمد المالحأصدرت الحكومة قرارا جديدا بجواز إلغاء الإجازة الاستثنائية للموظفين الذين حصلوا عليها ضمن قرارات الحكومة الأخيرة لتقليل التجمعات، ومنع انتشار فيروس كورونا، وذلك حال حاجة العمل للموظف حتى لا تتأثر الخدمات المٌقدمة للمواطنين.
تقليل حضور الموظفين
وكانت الحكومة طبقت الأحد الماضي، قرار اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، والخاص بتقليل الحضور اليومي للموظفين بالجهاز الإداري بالدولة، لتقليل انتشار فيروس كورونا، بالتزامن مع تصاعد أعداد الإصابة بالوباء المستجد خلال الأسابيع الماضية، وأعدت إدارة الموادر البشرية بالمصالح والوحدات الإدارية التابعة للدولة جداول التناوب في العمل الخاصة بحضور الموظفين.
تفاصيل قرار إجازات كورونا
وطبقا للقرار الذي بدأت المحافظات بتطبيقه، يجوز الاستعانة بأي من العاملين الحاصلين على إجازة استثنائية وفقا لحاجة العمل، وطبقا لرؤية الرؤساء، وذلك في ضوء تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن تخفيض أعداد العاملين الموجودين بشكل يومي، ما يؤدي إلى تقليل الكثافات والتجمعات وتوفير الحماية اللازمة للعاملين، شرط ألا يؤثر ذلك على الخدمات المقدمة للمواطنين.
موضوعات ذات صلة
- الأوقاف: مليون جنيه لدعم علاج مصابي كورونا من العاملين في الوزارة
- شفاء نجم الزمالك من فيروس كورونا
- مستشار الرئيس: سنوفر لقاح كورونا مجانا
- مجلس الوزراء يحدد 18 مكانا يلزم فيها ارتداء الكمامة
- عاجل.. إصابة مديرا مستشفيين بفيروس كورونا في القليوبية
- عاجل.. الأوقاف تصدر أول قرار بإغلاق مسجد بسبب كورونا
- سلالة كورونا الجديدة تصل إلى باكستان
- الاتحاد الآسيوي يقرر إلغاء حفل جائزة أفضل لاعب
- طوكيو تسجل 856 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»
- الصحة العالمية: تحور كورونا سيستمر في المستقبل
- إسبانيا تعتزم تسجيل الأشخاص الرافضين لتلقي لقاحات كورونا
- عاجل.. الصحة العالمية: استعدوا للأسوأ من كورونا
الإجازة الاستثنائية
وحسب قرار مجلس الوزراء فأولوية الحصول على الإجازة الاستثنائية لكل من:
1. الموظف الذي ثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد من الجهة الطبية المختصة منح إجازة حدها الأدنى 14 يوما من تاريخ الإبلاغ عن الإصابة تستمر لحين تعافيهم بالكامل وفقا للحالة الصحية، على أن تكون بناء على قرار طبي من الجهة الحكومية المعتمدة.
2. الموظف المخالط أصاب بفيروس كورونا المستجد لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، على أن يتم إثبات الإصابة من جهة حكومية معتمدة.
3. الموظف المصاب بأمراض مزمنة بقرار من التأمين الصحي يفيد إعاقته عن العمل.
4. الموظفة التي ترعي أطفالا أقل من 8 سنوات وليس لهم من يرعاهم وكذا الحامل والمرضعة، ولحين صدور تعليمات أخرى وبما يضمن حُسن سير العمل.
5. الموظف الذي يرعي معاقا من ذوي الاحتياجات الخاصة التي تتطلب وجود مُعين مع تقديم ما يُفيد ذلك من جهة حكومية معتمدة.