عاجل.. الإدارية تمنع بناء فندق تجاري مكون من 21 طابقا في الزمالك
كتب محمد محمودأيدت المحكمة الإدارية العليا ، قرار الجهة الإدارية برفض منح مالك قطعة أرض الترخيص ببناء فندق مكون من 21 طابقًا بارتفاع 66 مترًا بحي الزمالك، ورفضت المحكمة دعوى المالك، وألزمته المصروفات.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس، والدكتور محمد أحمد، وخالد جابر، ومحمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة.
وثبت أن الطاعن تقدم عام 2009 إلى حي غرب محافظة القاهرة بطلب الموافقة على بناء مشروع سياحي لقطعة الأرض ملكه بحي الزمالك، وقوبل بالرفض استنادًا لقرار محافظ القاهرة رقم 185 لسنة 1996 الذي أحال إلى قراره رقم 372 لسنة 1993 بحظر إصدار تراخيص بناء بمنطقة الزمالك تشتمل على مساحات أو وحدات للأغراض التجارية، ومنها الترخيص ببناء مشروع سياحي، وذلك حال سريان أحكام القانونين رقمي 106 لسنة 1976 و3 لسنة 1982.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. الشحات يُعلن غيابه عن السوبر الأفريقى
- باتشيكو للاعبى الزمالك: لم يكن يومنا وكنتم الأفضل أمام الأهلى
- مرتضى منصور يجتمع بلاعبى الزمالك بعد خسارة لقب إفريقيا
- محافظ الإسكندرية: خلال عام استخراج تراخيص البناء من خلال تطبيق على الهاتف
- بيان رسمى.. الزمالك يدين منع أحمد مرتضى من حضور عمومية الجبلاية
- الإدارية العليا تكشف عن أخطر عملية للإضرار بالهرم الأكبر
- مرتضى منصور يغيب لأول مرة.. إحالة دعوى رئيس الزمالك على قرار عزله للمفوضين
- الإدارية العليا تقضي بعدم قبول 9 طعون على انتخابات النواب
- عاجل.. الإدارية العليا تستمع للمرافعة فى 9 طعون بانتخابات المرحلة الثانية
- عاجل .. موقف حازم إمام من المشاركة في نهائي إفريقيا
- إحالة 5 مسئولين بقطاع الفنون التشكيلية للمحاكمة العاجلة
- الإدارية العليا تحجز 100 طعن على انتخابات النواب للحكم
وقدم الطاعن بعض العقارات بارتفاعات مختلفة، وبعض العقارات بها أنشطة تجارية، لكنه لم يقدم ما يثبت أن هذه العقارات مرخص لها بالارتفاع بأنشطة تجارية من عدمه للإخلال بقاعدة المساواة مع المباني المثيلة، وبناءً عليه فإن الطاعن (وهو المكلف بإثبات دليل على إدعائه) لم يقدم دليلاً على قيام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالترخيص لمباني بحي الزمالك بالاستغلال التجاري بعد سريان قراري محافظ القاهرة رقمي 185 لسنة 1996 و372 لسنة 1993 سالفي البيان.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أن المشرع أوجب قبل الشروع في البناء الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وناط المشرع بالوحدة المحلية المختصة وضع قواعد واشتراطات بنائية مؤقتة يصدر بها قرار من المحافظ المختص، وذلك إلى أن يتم إعداد التخطيط العام واعتماده وفقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976، وصدر قرارا محافظ القاهرة رقمي 372 لسنة 1993 و185 لسنة 1996 بحظر الترخيص بالبناء على مساحات أو وحدات للأغراض التجارية أو الإدارية