10 يناير.. الحكم فى استئناف حنين حسام ومودة الأدهم
رمضان أحمدحجزت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، جلسة 10 يناير المقبل للحكم فى استئناف حنين حسام و مودة الأدهم و3 آخرين، على حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهن بالتعدى على القيم والمبادئ الأسرية.
وتواجه المتهمتين 9 اتهامات قامت على إثرها النيابة العامة بإحالتهما بصحبة 3 آخرين للجنايات، وهما: "الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، اشتركا مع آخرين فى استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، تلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، التحريض على الفسق، عضوتان بمجموعة "واتس أب" لتلقى تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفى وتشفير هواتفهما وحساباتهما".
وينص القانون فى العقوبة التى تواجه حنين حسام ومودة الأدهم حال إدانتهما بتلك الاتهامات.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة ازدراء للدين الإسلامى والإساءة للرسول
- اليوم.. استئناف حنين حسام ومودة الأدهم فى التحريض على الفجور
- اعترافات قاتلة عشيقها في جرجا: بيغير عليا فاكرني مراته
- صورنا فيديوهات جنسية لجذب الشباب.. 12 فيديو جنسيا وراء سقوط شبكة الموظف وزوجتيه
- عاجل.. النيابة: حتى الآن لا بلاغات عن فيديو تحرش شاب بطفلة بمدينة بدر
- عاجل.. النائب العام يحيل المتهم بقتل طفل سوداني للجنايات
- الطب الشرعي يثبت تعاطي طفل المرور وأصدقائه المخدرات
- ما هو موقف جامعة الزقازيق طبيب الميكروباص حال ثبوت إدانته؟
- قرار عاجل من النيابة العامة بشأن طفل سوهاج
- جريمة الفيرمونت.. المتهمون ينكرون اغتصاب الفتاة عبر الفيديو كونفرانس
- رجل يعذب زوجته ويقص شعرها ويجبرها للجلوس على مسامير
- حبس سيدة بحوزتها 170 طربة حشيش قبل ترويجها في الشرقية
فى حالة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.
- الدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.
- الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى (المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018) فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
- إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا (المادة 27).