موقع السلطة
السبت، 9 نوفمبر 2024 05:49 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
تقارير

الجنون والجهل.. 5 حالات لتجنب غرامة عدم التصويت في الانتخابات

التصويت في الانتخابات
التصويت في الانتخابات

مع انطلاق أي استحقاق انتخابي في مصر تبرز أنباء فرض غرامات على المتخلفين عن المشاركة في التصويت، وذلك لحث المواطنين الذين لهم حق التصويت على المشاركة في العملية الانتخابية وعدم التقاعس أو التهاون في أداء الواجب الوطني دون أعذار.

واعتبارا من صباح اليوم السبت، انطلق سباق التصويت في انتخابات مجلس النواب الجديد، داخل مصر، ليعود معه الحديث عن الغرامة التي قد تفرضها الهيئة الوطنية للانتخابات على المواطنين، حال عدم المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، ومدى قانونية أو دستورية تلك الغرامة.

ما هي غرامة الشيوخ

في السادس والعشرين من أغسطس الماضي فوجئ المصريين بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ شؤونها، وتطبيق غرامة الـ500 جنيه المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية على المتخلفين عن التصويت.

وبلغ عدد المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين –في هذا التوقيت- 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا، فيما أدلى 8 ملايين و959 ألفا و35 ناخبا بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، وبناء على ذلك تمت إحالة 53 مليونا و981 ألفًا و130 شخصا إلى النيابة العامة لتخلفهم عن التصويت.

وقال المستشار لاشين إبراهيم لاشين، إن النيابة العامة هي صاحبة القرار في تقدير غرامة المتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بشرط ألا تتجاوز 500 جنيه كما نص القانون، مشيرا إلى أن الهيئة حصرت كل المتخلفين عن التصويت من خلال الكشوف، والمتخلف بعذر عليه تقديم ما يفيد ذلك للنيابة العامة.

من جانبه، قال المحامي والخبير القانوني الدكتور شوقي السيد، إن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بتطبيق أحكام القانون ولا تملك خيار عدم تنفيذه، مضيفا أنه من بين ما ينص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية أن الانتخاب حق وواجب وفقا للدستور الذي يكلف المواطنين بممارسة حق التصويت، ويعاقب من تخلف عن التصويت بغير عذر بعقوبة الغرامة وفقا لما نصت عليه المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014.

أكد السيد، أن ذلك النص نصت عليه مختلف القوانين الانتخابية منذ القدم إلا أنه لا يفعل، مشددا على ضرورة أن تتبنى الهيئة الوطنية للانتخابات حملات توعية للمواطنين بحقوقهم في المشاركة السياسية في الفترات التي تتخلل إجراء الانتخابات.

وأوضح الخبير القانوني، أن نص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والخاصة بتوقيع الغرامة يسمح أن يكون الغياب عن التصويت بعذر، مؤكداً أن سلطة تقدير ذلك العذر هي السلطة التي تملك توقيع الجزاء والعقوبة ممثلة في النيابة العامة، لافتا إلى أن النيابة هي من ستتولى إصدار أوامر توقيع الغرامات على المتخلفين عن التصويت.

تعرف على شروط عدم تطبيق العقوبة
ونظم قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، في مادته رقم 57، عقوبة من يتخلف عن أداء الانتخابات وشروط الإعفاء منه، حيث نصت على أن "يٌعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء".

وتضمنت المادة الأخيرة، أن الغرامة لا تجاوز 500 جنيه، ويعنى ذلك أن الغرامة متدرجة وسلطة تقديرية من النيابة العامة والتي تبدأ من جنيه إلى 500 جنيه ولا تزيد عن ذلك.

وفيما يخص شروط عدم التوقيع على العقوبة، أكد شوقي السيد، أن الأعذار التي سيتم بناء عليها استثناء المتخلفين عن التصويت من سداد الغرامة تتمثل في: المرض أو السفر أو الجهل بمواعيد الانتخابات أو المرشحين، مؤكداً أنه في كل الأحوال يجوز التظلم أمام المحامي العام أو المحكمة على قرار النيابة العامة بتوقيع تلك الغرامات.

وأوضحت الفقرة الأخيرة من المادة 57 بقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، أن العقوبة ستكون لمن تخلف بغير عذر عن التصويت، أما من يمتلك العذر ومنه المرض الذي يقعد صاحبه أو من أصيب بالجنون، أو متواجد في مكان يمنعه من التصويت كالعمل في البحر أو في الصحراء، وغيرها من الأعذار التي يستطيع الناخب إثباتها أمام النيابة العامة، وهو ما يعني عدم تطبيق الغرامة على جميع الناخبين البالغ عددهم 54 مليون ناخب.

فيما أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الغرامات ستطبق على من تخلف عن الانتخابات دون عذر، لافتا إلى أن الفئات المستثناة من الغرامة هم المتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم بعذر مقبول، ولديه ما يثبت ذلك، كالمريض المصاب بفيروس كورونا أو أي مرض آخر منعه عن التصويت، وبناء عليه، سيكون على المواطن تقديم ما يفيد بذلك للنيابة العامة، مؤكدا أن جميع المتخلفين عن التصويت سيحالون للنيابة العامة.

وبمراجعة الآراء السابقة يتبين أن شروط عدم تطبيق غرامة التخلف عن المشاركة في الانتخابات والتي تصل إلى 500 جنيه -وفقا للقانون- كالتالي:

1- الإصابة بمرض يقعد صاحبه أو يعوقه عن الحركة.

2- الإصابة بالجنون وعدم الإدراك.

3- السفر.

4- التواجد في مكان يعوق عن التصويت كالعمل في البحر أو في الصحراء.

5- الجهل بمواعيد الانتخابات أو المرشحين.

موعد انتخابات مجلس النواب

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عملية التصويت في مجلس النواب بالمرحلة الأولى انطلقت في الخارج أيام 21 و22 و23 أكتوبر، وفي الداخل خلال يومي 24 و25 أكتوبر، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.

وتقام المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في دوائر 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

بينما تقام انتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب في الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر، وفي الداخل تقام يومي 7 و8 نوفمبر، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.

وتجري انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

البنك الأهلي
فرض غرامات التصويت العملية الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات الفئات المستثناة مجلس النواب
tech tech tech tech
CIB
CIB