زوجة تتهم أهل زوجها فى تلف منقولاتها بـ 850 ألف جنيه
حازم أحمدأقامت زوجة، دعوي تبديد ضد زوجها، أمام محكمة أكتوبر، ادعت فيها تسبب أهل زوجها بتلف منقولاتها المقدرة بـ 850 ألف جنيه، بعد تسببهم بنشوب حريق بمسكن الزوجية، أثناء سفرها خارج مصر برفقة زوجها بعد مرور 4 أشهر على زواجهما، وقيام زوجها بمطالبتها بشراء منقولات جديدة، لتطالب المحكمة بمعاقبة زوجها بالحبس وإلزامه برد تعويض لها، بعد ملاحقته لها، وفضحها أمام عائلتها وأصدقائها، والتسبب لها بمشكلة كبيرة بعملها بعد ذهابه إليها والتعدي عليها بالضرب المبرح وهو ما حررت به بلاغ.
وأشارت الزوجة إلى أنها تقدمت بمستندات رسمية تثبت محاوله زوجها، اتهامها بتبديد المنقولات وسرقة المصوغات بالتزوير، رغم تسليمه المنقولات بمنزل الزوجية بحالتها الأصلية كما تم شرائها، وقيامه برفض حل الخلافات بشكل ودي، وإشعاله خلافات بينهما، وصلت إلى إقامته دعوي طاعة وإعلامها بعنوان خاطئ حتي يحرمها من اتخاذ الإجراءات القانونية، ويثبت نشوزها، لتؤكد وقوع ضرر عليها، بسبب إساءة زوجها وأهله وفقا لدعواها.
وأضافت.ف.ب، البالغة من العمر 30 عاما، بمحكمة أكتوبر، فى جنحه التبديد:" طالبته بالطلاق بشكل ودي فامتنع، ورفض تمكيني من الحصول عل حقوقي الشرعية، واتهمني بتعنيفه بعد ذهابه إلى مقر عملى حتي يشوه سمعتي، وملاحقته والتهديد بحبسي ".
موضوعات ذات صلة
- تجديد حبس زوج أنهى حياة زوجته في بولاق الدكرور 15 يوما
- استغلت حبس زوجها وقتلت حماها (تفاصيل )
- ماتت الرجولة .. سيده تطالب بحبس طليقها بعد تحريض لتشويه سمعتها
- بعد شهرين بس .. زوجي فتح الأنبوبة وكان هيولع فى البيت ..أقوال مثيرة للزوجه
- طرد زوجته لإنفاقها ألف جنيه على علاج أمه
- ماجدة تطلب حبس زوجها: ”ضربني في الشارع ومش راضي يدفع مصاريف ولاده”
- بسبب ”واتساب”.. حبس زوجة قطعت العضو الذكري لزوجها وهو نائم
- أول تعليق لسارة نخلة بعد قرار تأييد حبس زوجها الفنان أحمد عبدالله
- زوجة أمير بالأسرة الحاكمة بقطر تتهم تنظيم الحمدين بحبس زوجها
- «زينب»: بيقولي شكلك وحش علشان كدة «هخلعة»
- تجديد حبس زوج «علا القرضاوي» بتهمة تمويل الإرهاب
- محكمة الأسرة بإمبابة تقضى بطلاق سيدة أجبرها زوجها على ممارسة الرذيلة
يذكر أنه وفق للمادة 639 من القانون المدني، ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد، وذلك طبقاً لما يبنيه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف، ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع، ولا يكون مسئولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية، وهو ما تم إثباته عن طريق الشهود والمستندات والتحقيق بالدعوي".