تعرف على شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب
أحمد المالحتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا عالميا، لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب ٢٠٢١وإعلان الجدول الزمنى للانتخابات وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءا من مبنى التلفزيون المصرى "ماسبيرو".
ويعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات تفاصيل الجدول الزمنى الإجرائي لانتخابات مجلس النواب المتضمن مواعيد فتح باب الترشح، والمستندات والأوراق المطلوبة
وتوقيت إعلان القائمة المبدئية والنهائية للمرشحين وكذا مواعيد الطعون والفصل فيها وأيام الاقتراع في الخارج والداخل.
موضوعات ذات صلة
- الهيئة الوطنية تحدد تفاصيل التصويت بالمرحلة الأولى بمجلس الشعب
- الهيئة الوطنية : التصويت فى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين
- الهيئة الوطنية تحدد موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب
- فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 17 سبتمبر الجاري
- الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب من 17 لـ 23 سبتمبر
- بريطانيا: من الضروري الإسراع بتنفيذ اتفاق الرياض بشأن اليمن
- 3 أسباب وراء اصدار مجلس النواب قانونا جديدا لتقسيم الدوائر الانتخابية
- قريبا .. تطبيق مصري علي الموبايل للتصويت في الانتخابات بـ بصمة الإصبع
- 20 طالب فقط في الفصل.. تعليم النواب تطالب بتخفيض أيام الدراسة
- رئيس مجلس النواب الليبي يشكر نظيره المصري علي عبدالعال
- رئيس النواب اليمنى وسفير الصين يبحثان تنفيذ اتفاق الرياض
- عقيلة يطالب الأمن بحماية المتظاهرين في طرابلس
وبالتزامن مع إعلان موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، اليوم، الخميس، نستعرض شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب.
حدد قانون مجلس النواب شروط الترشح في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر المقبل.
- أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
- أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.
- ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنه ميلادية.
- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا.
- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين الآتيتين: أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
اقرأ أيضا:- الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا اليوم لدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب ٢٠٢١