موقع السلطة
السبت، 9 نوفمبر 2024 05:39 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
حوادث

زوجة أمام محكمة الأسرة: مضوني على تنازل عن ابنتي وبكوني عليها

أرشيفية
أرشيفية

تنظر محكمة القاهرة الجديدة لشؤون الأسرة دعوى ضم حضانة، وطلاق للضرر أقامتها زوجة ضد زوجها، طالبت فيها بالتفريق بينهما بسبب استحالة العشرة وخشيتها على نفسها، وتمكينها من ضم حضانة طفلتها، وادعت قيام حماتها بالتحفظ على صغيرتها الرضيعة، ومحنها لنجلتها، ورفض تمكينها من رؤيتها طوال سنة وشهرين، لتؤكد: "عندما أعترض على ما قامت به فى حقي من إساءة، واتصلت بأهلي، انقضت عليا حماتى وزوجي وتعدوا على بالضرب المبرح، وطرودني من منزلى بملابس المنزل".

وتستطرد الزوجة س.ك.، البالغة من العمر 29 عاما، شرح شكواها بمحكمة الأسرة قائلة : "تزوجت زواج تقليدي من صديقي بالعمل، بعد أن أوهمني بحبه لى، لأكتشف بعد الزواج خداعه لي، بعد أن استولى على مصوغاتي الذهبية التى اشتراها لى أهلى والأموال التى كنت أدخرها، وأجبروني بالتوقيع عن التنازل عن الطفلة الرضيعة وبكوني عليها ، ولمدة 14 شهر تركني معلقة، ورفض تطليقي".

وتقول أيضا : "قام زوجي بملاحقتي بالاتهامات الباطلة، وحاول ابتزاز أهلي لمنحه تنازل مقابل تطليقي، وعندما رفضوا حاول التعدي على أمام المنزل".

وتضيف أنها أثناء نظر جلسات الدعوى : "عشت برفقته، ولم أكن أتصور أن زوجي، سيغدر بي، بالاتفاق مع أهله، ليقوم بطردي من شقتنا، والاستيلاء على حقوقي".

تجدر الإشارة أن قانون الأحوال الشخصية قد اشترط في الضرر المبيح للتطليق عدة شروط، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.

البنك الأهلي
محكمة الأسرة محكمة القاهرة الجديدة جلسات الدعوى
tech tech tech tech
CIB
CIB