المشدد 5 سنوات.. قتل زوجته وأكمل نومه في السيدة زينب
كتب رمضان أحمدقضت الدائرة 25 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "عبد السلام.ع"، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بضرب زوجته حتى الموت بمنطقة السيدة زينب، وحضر مع المتهم المحامى سلامة خميس محمود كدفاع عن المتهم.
وأوضحت القضية رقم 430 لسنة 2020، جنايات السيدة زينب، والمقيدة برقم كلى 84 لسنة 2020 جنايات السيدة زينب، قيام المتهم "عبد السلام.ع" بضرب زوجته حتى الموت بدائرة قسم السيدة زينب.
وأوضحت القضية أن المتهم تزوج عرفياً من المجنى عليها، إلا أن نجلتها داومت سرقة المتهم ما تسبب فى نشوب شجار بين المتهم والمجنى عليها، قام على إثره المتهم بالاعتداء على زوجته بألة حادة، حتى فقدت الوعى، ثم تركها وذهب للتوب ليستيقظ وهى جثة هامدة.
موضوعات ذات صلة
- 7 سبتمبر .. نظر محاكمة مدير مكتب تموين الدرب الأحمر
- سرق 3 دراجات نارية.. القبض على خفير خصوصي في الشروق
- المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه ضد 34 متهما في”اقتحام قسم التبين”
- 4 يونيو.. الحكم على مدير عام بمصلحة الضرائب وآخرين بتهمة الرشوة
- المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل في السيدة زينب
- القومي للمرأة: تشديد عقوبة المتهربين من النفقة ينهي معاناة النساء
- 14 مارس .. الحكم في دعوى تعديل قانون محاكمة الطفل
- المشدد 5 سنوات لسباك سرق مواطن بالإكراه في المعادي
- ننشر أسماء المحكوم عليهم بـ الإعدام في خلية ميكروباص حلوان
- الإعدام شنقا لسائق ذبح زوجته لشكه في سلوكها بالقاهرة
- مد أجل الحكم على المتهمين في رشوة جمارك المطار لـ5 ديسمبر
- محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى. ارتكاب جناية القتل العمدى: يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة.
وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.