بسبب الختان.. مصرع طفلة عمرها 12 عاما في أسيوط
كتب سلوى الجنيدي موقع السلطةأدانت "اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة " بأشد العبارات الحادث المأساوى الذى تعرضت له طفلة بقرية الحواتكة – مركز منفلوط بمحافظة أسيوط تبلغ من العمر 12عاما، وأودى بحياتها أمس أثناء إجراء طبيب بعيادته الخاصة عملية ختان لها.
كان خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة 16000 قد تلقى اليوم البلاغ رقم ( 10187) الخاص بهذه الواقعة، وتم القبض على الطبيب ووالد الطفلة الضحية، وتباشر النيابة العام تحقيقاتها فى هذه الجريمة التى قيدت برقم 578 لسنة 2020 إدارى منفلوط.
وعبرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن بالغ غضبها وأسفها لوفاة ضحية جديدة لجريمة ختان الإناث، مستنكرة إصرار بعض الأسر التضحية ببناتهم فى سبيل الحفاظ على ممارسة مجتمعية ذميمة.
وطالبت رئيسة المجلس القومى للمرأة، بتوقيع أقصى عقوبة على كل من شارك فى ارتكاب هذه الجريمة البشعة فى حق طفلة بريئة حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له تكرار هذه الجرائم.
وأشارت الدكتورة مايا مرسى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث على تواصل مستمر مع الجهات المعنية منذ اللحظة الأولى لمعرفة هذه الجريمة للوقوف على كافة الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ووجهت الدكتورة مايا مرسى رسالة إلى قلب وعقل كل أم وأب وجدة مازالوا يصرون على ارتكاب هذا الجرم بحق بناتهم أن العفه والطهارة لا تتحقق بالختان ولكن بحسن التربية ومكارم الأخلاق.
فيما أعلنت الدكتورة عزة العشماوى " الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة" أن اللجنة الوطنية تلقت من خلال خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة (16000 ) البلاغ رقم ( 10187) بتاريخ 30/1/2020 بشأن واقعة وفاة طفلة تبلغ من العمر(12)عاماً بقرية الحواتكة – مركز منفلوط – محافظة أسيوط أثناء إجراء طبيب بعيادته الخاصة عملية ختان لها.
وأدانت الدكتورة عزة العشماوى، هذه الواقعة بوصفها إنتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل ويخالف أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، والمادة (242) مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937" المستبدلة بالقانون رقم 78 لسنة 2016، والتي قررت عقوبة السجن من خمس إلي سبع سنوات لكل من قام بختان لأنثي، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو أفضي ذلك الفعل إلي الموت والمادة 242 مكرراً ( أ )، المضافة بذات القانون " التى قررت الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات لكل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناءً علي طلبه، وكذلك المادة ( 10 ) من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007، الصادر بتاريخ 28/6/2007 في شأن حظر إجراء الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم أى قطع أو تسوية أو تعديل لأى جزء طبيعى من الجهاز التناسلى للأنثى (الختان) سواء تم ذلك فى المستشفيات الحكومية أو غيرها من الأماكن الأخرى.
وقد وجهت العشماوى خط نجدة الطفل بإبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام بشأن هذه الواقعة وكذلك وزارة الصحة والسكان لاتخاذ ما يلزم تجاه الطبيب القائم بهذه الجريمة، حيث تم القبض على الطبيب ووالد الطفلة الضحية، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها فى هذه الجريمة التى قيدت برقم 578 لسنة 2020 إدارى منفلوط.
وأكدت العشماوى على أن المجلس يتخذ خطوات ملموسة وجادة نحو إنهاء العنف ضد الأطفال من خلال اللجنة لوطنية للقضاء على ختان الإناث من خلال إطلاق حملة إحميها من الختان.
جدير بالذكر أن "اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث" تم تشكيلها فى مايو 2019 بهدف القضاء على ختان الاناث في مصر وتضم اللجنة اعضاء من كافة شركاء التنمية من الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والازهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة والمجتمع المدنى.