8 ديسمبر.. نظر دعوى عدم دستورية رفض طلب الرجوع فى الهبة
موقع السلطةقررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ، اليوم الأربعاء، تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة "هـ" من نص المادة 502 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 لجلسة 8 ديسمبر المقبل.
وأقيمت الدعوى رقم 284 لسنة 29 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 502 فقرة "هـ" بشأن القانون المدنى.
وتنص المادة (502) على أن "يُرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية:
(أ) إذا حصل للشىء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.
(ب) إذا مات أحد طرفى عقد الهبة.
(ج) إذا تصرف الموهوب له فى الشىء الموهوب تصرفًا نهائيًا. فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
(د) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.
(هـ) إذا كانت الهبة لذي رحم محرم.
(و) إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، سواءً كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يدّ له فيه أو بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء، جاز الرجوع في الباقي.
(ز) إذا قدّم الموهوب له عوضًا عن الهبة.
(ح) إذا كانت الهبة صدقة أو عملًا من أعمال البر.