تشكيل مجلس نقابة المحامين بعد تعديلات قانون المحاماة
كتب أحمد المالح موقع السلطة
أعاد قانون المحاماة الذى أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، وصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية تشكيل مجلس نقابة المحامين، حيث تم تقليل عدد مجلس النقابة العامة إلى 28 عضواً بدلاً من 57 عضواً في المجلس القائم بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الآراء.
ووفقا للمادة "131" من القانون: يشكل مجلس النقابة العامة من نقيب المحامين وثمانية وعشرين عضوا ويراعى فى انتخابهم أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعه أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف وأن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد وأن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء ولا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة.