المركزي يعلن ضوابط نشاط تصدير واستيراد النقد الأجنبي
كتب محمد السعدني موقع السلطة
أصدر البنك المركزى معايير وضوابط جديدة لمزاولة نشاط تصدير واستيراد النقد الأجنبى، مع منح فترة توفيق أوضاع لمدة ستة أشهر.
أكد المركزي في كتاب دوري صادر عنه أنه يتعين على البنوك الراغبة في مزاولة نشاط تصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي واستيرادها التقدم بطلب إلى إدارة الشئون المصرفية بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي لإصدار رخصة لمزاولة النشاط خلال شهر يناير من كل عام.
شروط العمل في نشاط تصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي:
1- أن يتوافر لدى البنك سياسات وإجراءات معتمدة وموثقة من مجلس الإدارة تغطي كافة العمليات الخاصة بتصدير واستيراد أوراق النقد الاجنبي "البنكوت" وكذا النظم والإجراءات الخاصة بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2- توافر نظم جيدة للرقابة الداخلية على العمليات المتعلقة بأنشطة التصدير واستيراد البنكنوت.
3- يتعين على البنك اعتماد العقود من قبل الإدارة القانونية وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام قبل توقيعها مع الأطراف المرتبطة.
4- لا يسمح للبنوك إسناد عملية تصدير فوائض النقد الأجنبي لأي شركة لتصدير الأموال داخل جمهورية مصر العربية إلا بموافقة من البنك المركزي.
مشيرًا إلى أنه يسمح للبنوك بالتعاقد مع مؤسسات مالية "بنوك، شركات صرافة" بالخارج لإتمام عملية تصدير النقد الأجنبي على أن تقوم بعمل فحص نافي للجهالة ودراسة ائتمانية لتلك المؤسسات قبل التعاقد معها للوقوف على جدوى التعاقد وتحديد حد ائتماني لكل مؤسسة يجدد سنويًا شريطة أن تكون المؤسسة خاضعة لإحدى الجهات الرقابية وألا تكون قد تعرضت لجزاءات أو غرامات جراء مخالفات، وأن يتوافر لديها إجراءات متعلقة بمكافحة غسل الأموال.
كما أشار المركزي أنه يجب على البنوك التي تعمل في هذا المجال التقييم المستمر لكافة الجهات المتعاقد معها والتأكيد على أن التصدير سيتم عن طريق البنوك المرخص لها، وألا يزيد حجم عملية التصدير في المرة الواحدة عن 100 مليون دولار ، وتقديم إقرار يفيد وجود رصيد يكفي حاجة التشغيل وقيام البنك بالتأمين على البنكنوت المطلوب تصديره لدى احدى شركات التأمين.
أكد المركزي في كتابه الدوري أنه يحق له إلغاء رخصة مزاولة نشاط تصدير أوراق النقد الأجنبي في أي وقت دون إبداء أسباب.