موقع السلطة
الجمعة، 27 ديسمبر 2024 09:20 صـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
اقتصاد

”عمران”: تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

 الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

ينشر موقع السلطة الإخباري مجموعة من أخبار الاقتصاد... وإليكم التفاصيل:

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم (1347) لسنة 2019، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بوصفها السوق المنظمة لنشاط صناديق الاستثمار العقارى.

 

وقال عمران، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إن من أبرز التعديلات، التى وردت بقرار رئيس الوزراء، اقتصار شركة خدمات الإدارة على إجراء التقييم الدورى لإجمالي أصول الصندوق العقارى، لتصبح كل ستة أشهر على الأقل (بدلا من كل 3 أشهر) في الحالات التي يكون الصندوق فيها غير مقيد بالبورصة، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الصندوق، نظرا لطبيعة بعض الصناديق التي تستهدف الاستثمار طويل الأجل في أصول عقارية أو أوراق مالية غير مقيدة في البورصة، مع الالتزام بأن يكون التقييم كل ثلاثة أشهر إذا كان الصندوق مقيدا بالبورصة.

 

وأضاف بيان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التعديلات راعت مزيدا من التيسير وتخفيف الأعباء المالية، بحيث يتم تقييم الأصول العقارية للصندوق بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة، بدلا من اشتراط أن يكون التقييم بواسطة خبيرين، والذي يجب أن يكون مستقلا عن أي من الأطراف ذوى العلاقة، كما يلتزم عند إعداد تقريره بالمعايير المصرية للتقييم العقارى الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، مع الاكتفاء بإرسال تقرير التقييم إلى مراقب الحسابات، دون أن يتدخل في مهام التقييم.

 

وأوضح عمران أن هيئة الرقابة المالية تتشاور حاليا مع مسؤولي وزارة المالية لإعداد بعض الحوافز الضريبية، من أجل تشجيع مزاولة نشاط الاستثمار العقارى من خلال صناديق الاستثمار العقارى

 

وأشار عمران إلى أن التعديل الذى تم يأتى لتجنب تعارض المصالح، حيث تم اشتراط الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق فيا يتعلق بصناديق الاستثمار العقارى، في حال توجيه أموال الصندوق في أى من الاستثمارات أو الأصول العقارية المملوكة بشكل مباشر، أو غير مباشر، لأى طرف من الأطراف المرتبطة، أو لذوى العلاقة بالصندوق، وبما لا يجاوز (25%) من أصول الصندوق، على أن يتم تقييم الأصول بواسطة خبيرى تقييم عقارى من الخبراء المقيدين بالهيئة، وأن يتم اعتماد التقييم من مراقبى حسابات الصندوق.

tech tech tech tech
CIB
CIB