«البورصة» تلزم العروبة للتجارة والتعدين بسداد 10 آلاف جنيه لمخالفة قواعد القيد
أحمد عبد الرؤوف موقع السلطةقررت لجنة القيد بالبورصة، بجسلتها المنعقدة اليوم الخميس، فرض إلتزام مالي على شركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات، بقيمة 10 آلاف جنيه تسدد خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة، لمخالفة الشركة لأحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
كما قررت اللجنة، التنبيه على شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية مستقبلًا، والتنبيه على شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، بضرورة الإلتزام بأحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا.
وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة، على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة، على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها.
موضوعات ذات صلة
وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر، السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول والموقع الإلكتروني للبورصة.