موافقة «لجنة الاقتراحات» على تعديل المادة 123 من قانون العقوبات
كتب أحمد المالح موقع السلطةوافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب همام العادلي، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب أحمد البرديسي، بشأن تعديل المادة رقم (123) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
ويتضمن التعديل إضافة فقرة إلى المادة 123 من قانون العقوبات، نصها الآتي:
موضوعات ذات صلة
- حبس نقيب الصيادلة محيي عبيد 3 سنوات.. تابع التفاصيل
- تأجيل أولى جلسات دعوى وقف عرض فيلم «الضيف» لـ 6 أبريل
- رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: «بلدنا محتاجة مننا أكثر وأكثر»
- وزيرة الصحة في جولة تفقدية لمستشفى بورسعيد العام
- السيسي يستقبل الرئيس الفلسطيني بشرم الشيخ
- وزير التعليم العالي في جولة تفقدية لجامعة «كندا-مصر»
- ضبط موظف بهيئة نظافة وتجميل القاهرة.. تعرف على السبب
- القبض على رئيس ادارة مركزية بهيئة الطرق والكباري.. والسبب؟
- ضبط عميد كلية و مدرس مساعد في قضية رشوه..تابع التفاصيل
- «قضايا الدولة» تجنب محافظة الاسماعيلية دفع ما يزيد عن ٧ مليون
- وزيرا الاستثمار والمالية والفريق مميش يبدأون اجتماعاتهم في «سيول» غداً
- أبرز المعلومات عن «وظيفة تك» بالإنفوجراف
«ويعاقب بالحبس كل من صدر عليه حكم واجب النفاذ وامتنع عمداً عن تنفيذه بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر، كما يعاقب بذات العقوبة كل من اشترك في وقف تنفيذ الحكم بإحدى الطرق الواردة في المادة 40 من هذا القانون».