رفض الدعوى على نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة (110) بشأن تنظيم الجامعات
كتب أيمن المحمدي موقع السلطةحكمت المحكمة الدستوريه العليا برئاسة المستشار حنفى جلالة ي الدعوى رقم 166 لسنة 37 قضائية " دستورية " المحالة من المحكمة الإدارية العليا:" برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة (110) من القرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات التي تنص على أن " الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هى:
(1) التنبيه.
موضوعات ذات صلة
- القليوبية: انقاذ 18 حالة من كبار السن والأطفال بلا مأوى
- عدم دستورية تخويل وزير الشئون الاجتماعية سُلطة حل الجمعيات الأهلية
- عدم دستورية المادتين (20) و(43) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهندسين
- «مواطنون ضد الغلاء»: اطلاق مبادرة شعبية لاستيراد السيارات
- بسبب ”خليها تصدي”.. ميناء الإسكندرية يتكدس بالسيارات (فيديو)
- تسليم 113 عمارة سكنية بالخانكة
- محافظ القليوبية يُسلم كرسى متحرك لطالبة تعانى من ضمور بالعضلات (صور)
- دعوى قضائية لإعفاء نقل جثامين المصريين بالخارج من الرسوم المالية
- تعرف على درجات الحرارة المتوقعة الأحد
- أبل تعتذر رسمياً عن الثغرة البرمجية في تطبيق Face Time
- الأحد.. شيخ الأزهر الشريف يعقد قمة تاريخية مع بابا الفاتيكان في أبو ظبي
- 9 فبراير .. الحكم في طعون محيي عبيد لعودته لنقابة الصيادلة
(2) اللوم.
(3) اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى أو ما فى حكمها لمدة سنتين على الأكثر.
(4) العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو بالمكافأة.
(5) العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع.
وكل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة (103) يكون جزاؤه العزل.
ولا يجوز في جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب".
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الدستور قد حرص فى المادتين (19 و21) على التأكيد على حق كل مواطن فى التعليم، وبين أهدافه، ومن بينها بناء الشخصية المصرية وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب، وترسيخ القيم، وإرساء مفاهيم المواطنة وعدم التمييز، كما حرص على التأكيد على كفالة الدولة توفير التعليم الجامعى المجانى وفقًا لمعايير الجودة العالمية، كما عنت المادتين (4، 9) من الدستور بتوكيد التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، باعتباره أساسًا لبناء المجتمع، وصيانة وحدته الوطنية، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التعليم كان ولا يزال من أكثر المهام خطرًا، وأعمقها اتصالاً بإعداد أجيال يتدفق عطاؤها، وتكون قادرة، علمًا وعملاً، على أن تصوغ لتقدمها أشكالاً جديدة ترقى بمجتمعها، فلا يكون راكدًا أو آفلاً، وكان الأصل أن تتكامل العملية التعليمية، وأن تتعدد روافدها لتكون نهرًا متصلاً، فلا تنعزل بعض حلقاتها عن بعض، بل تتعاون عناصرها لتقيم بنيانها الحق بصرًا بآفاق العلوم واقتحامًا لدروبها، ونفاذًا إلى حقائق العصر ومتطلباتها، ارتباطًا بالتنمية بمناهجها ووسائلها، وتحريًا لعوامل القوة ومظاهر انحلالها، وقوفًا على موازين الصراع وعوامل الوفاق، وإدراكًا لقيم الحق والخير والجمال، وتدبرًا لنواحى التقدم ومناحى القصور، والتزامًا بضوابط الأمم المتحضرة فى صونها لحقوق مواطنيها وحرياتهم، وإطلالاً على ألوان الإبداع وأشكال الفنون تزودًا بها، وانحيازًا للقيم الجوهرية التى تكفل للوطن وللمواطن آفاقًا جديدة لا ينحصر محيطها، بل تمتد دائرتها إلى غير حد، إيمانًا بغد أفضل واقعًا ومصيرًا، فإن تنكب بعض أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات جــــــادة الصواب، وقد وسدوا أمانة تنشئة شباب الوطن، وغرس قيم الحق والعدل فى وجدانه، وترقية تفكيره، وتوسعة مداركه، وتجهيزه لحمل أمانة النهوض بالبلاد، والعمل على رقيها وتقدمها، فى إطار من احترام قيم المواطنة والمساواة، واستباحوا هدم ما حرص الدستور على تشيده وكفالته، وسعوا إلى إعطاء الدروس الخصوصية، ضاربين عرض الحائط بتكافؤ الفرص، ليضحى، بمسلكهم المعوج هذا، معيار التعلم والنجاح القدرة المالية لا الكفاءة ولا الموهبة ولا الكد والاجتهاد، فإذا ما قدر المشرع لإثمهم، بمقتضى النص المحال، جزاء العزل من الوظيفة، فإنه لا يكون مجاوزًا نطاق سلطته التقديرية فى مجال تنظيم الحقوق والحريات التى كفلها الدستور، وغايتها دومًا تحقيق المصلحة العامة وحماية المجتمع، وكفالة الالتزام بضوابط الدستور دون غلو ولا تفريط، الأمر الذى يكون معه النعى بمخالفة هذا النص للمواد (94، 96، 101، 184، 186) من الدستور على غير سند صحيح، قمينًا بالرفض.
وحيث إن النص المطعون فيه لا يخالف أيًّا من نصوص الدستور الأخرى.