9 فبراير .. الحكم في طعون محيي عبيد لعودته لنقابة الصيادلة
كتب أيمن المحمدي موقع السلطةحددت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، جلسة السبت المقبل الموافق 9 فبراير الجاري، للنطق بالحكم في الطعنين المقامين من محيي عبيد نقيب الصيادلة -الموقوف بحكم قضائي- لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار الجمعية العمومية للنقابة بوقفه وإحالته للتحقيق.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، قضت بتأييد قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة التي انعقدت في يوم 15 مايو وما ترتب عليها من آثار أخصها قرار وقف النقيب الدكتور محي عبيد عن عمله وإحالته للتأديب.
موضوعات ذات صلة
- ماجدة الرومي: اشهد النور وأنا مع السيسي
- مدبولي: تخصيص لأراضٍ مملوكة للدولة بالمجان لإقامة مشروعات خدمية وتنموية.. تعرف على أماكنها
- 5 مارس .. بدء محاكمة مصرفي متهم باختلاس 3 ملايين جنيها
- سرقة 22 مليون كلمة مرور و 772 مليون بريد إلكترونى
- الأحد.. النطق بالحكم على قاتل زوجته وأبنائه
- التنظيم والإدارة: استحداث وتمويل وظيفة الوكيل الدائم لـ50% من الوزارات
- شاهد.. الغطاس المصري متحدي الجليد في موسكو (فيديو)
- الداخلية: حملات مكثفة لضبط جرائم الكهرباء والتهرب الضريبي والأموال العامة
- تأجيل محاكمة المتهمين بأنصار بيت المقدس لـ 9 فبراير
- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يشارك في معرض الكتاب
- هيئة المنافسة الفرنسية تطالب جوجل بضرورة مراجعة سياستها
- النائب العام يحيل رئيس الهيئة العامة لمشروعات للتعمير والتنمية الزراعية للجنايات
كما قضت المحكمة ببطلان قرار نقيب الصيادلة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في اليوم السابق الإثنين الموافق 14 مايو، وألغت المحكمة ما ترتب على ذلك الاجتماع من قرارات أخصها إلزام النقابة باستلام أوراق ترشح كل من عصام عبدالحميد عبدالعزيز، على منصب النقيب، وأوراق أحمد محمد عبدالله عبيد، للترشح على عضوية مجلس النقابة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن نقيب الصيادلة - وإن كان يستوى على قمة النقابة ويمثلها أمام القضاء والجهات الأخرى- إلا أنه لا يحل محل مجلس نقابتها بشأن ما أسند للمجلس من اختصاصات بموجب القانون، موضحة أنه لكل من النقيب ومجلس النقابة اختصاصه الذى حدده القانون، ومن ثم فإن النقيب يمثل جزءا من الكل ولا يحق له تجاوز اختصاصه ومده لنيل اختصاصات مجلس النقابة.
وأوضحت المحكمة أنه بناء على ما سبق ولما كان قرار الدعوة للجمعية العمومية المشار إليها لم يتم عرضه على مجلس النقابة، فمن ثم تكون الدعوة قد صدرت من غير مختص ودون اتباع الإجراءات والمواعيد المحددة قانونا لدعوة الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة للانعقاد، مما يكون معه قرار نقيب الصيادلة بدعوتها قد صدرفاقدًا سنده من الأوراق والقانون.
وأبطلت المحكمة بموجب ذلك الحكم جميع القرارات التى مررها نقيب الصيادلة عن طريق ذلك الاجتماع، باعتباره قد تم بناء على دعوة باطلة، باعتبار أن تلك القرارات ترتبط بعلاقة تبعية بقرار الدعوة.
كان نقيب الصيادلة قد أعلن فى وقت سابق أن الجمعية العمومية غير العادية للنقابة وافقت على إسقاط عضوية 5 أعضاء من مجلس نقابة الصيادلة، هم: أحمد عبيد، وأحمد فاروق، وجورج عطالله، وفتح الله الشرقاوى، محمد عصمت.