قانوني يطالب بتغليظ عقوبات الغناء بدون ترخيص
أيمن المحمدي موقع السلطةطالب الدكتور السيد عتيق، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة حلوان، مسئولي نقابة الموسيقيين وأعضاء مجلس النواب بضرورة تعديل و تغليظ العقوبات المقررة حول تهمة الغناء أو امتهان صفة مطرب بدون ترخيص.
وذكر أن العقوبات المقررة حاليا والتي تم وضعها منذ عام 2003غير كفيلة أو رداعة لمواجهة ظاهرة مطربي المهرجانات والأغاني الهابطة التي أصحبت تمثل تهديدا صريحا لمستوى الثقافة والفن و الذوق العام بمجتمعنا المصري، وأنه يجب على كل من مسئولي النقابة بالتعاون مع الجهات الشرطية بوزارة الداخلية التنسيق فيما بينهم من أجل مداهمة أماكن الحفلات التي ينظمها هؤلاء المطربين بدون استخراج التصريحات الأمنية اللازمة لذلك فضلا عن أنهم غير مسجلين كأعضاء بنقابة المهن الموسيقية لكي يمارسوا مهنة الطرب من الأساس.
وأشار إلى أن المادة رقم 5 مكرر بقانون رقم 8 لسنة 2003 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحادات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية تحت عنوان أحكام عامة وانتقالية نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول عملا من الأعمال المهنية المنصوص عليها بذلك القانون ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلا على تصريح مؤقت للعمل، كما يعاقب بذات العقوبة صاحب العمل إذا تعاقد مع أحد من غير أعضاء النقابة العاملين أو من غير الحاصلين على تصاريح مؤقتة للعمل، وبالتالي فإن تلك العقوبات لا تعد أمام هؤلاء الدخلاء على مجال الفن والطرب المصري غير رادعة.