متى يحق للزوجة طلب الطلاق للضرر عند حبس زوجها؟ قانوني يجيب
موقع السلطةيعطي القانون المصري للزوجة الحق في طلب الطلاق للضرر في حالة حبس الزوج، ولكن بشروط معينة حددها القانون إذا توافرت يحق للزوجة رفع دعوى طلاق للضرر والحصول على كل حقوقها، وإذا لم تتوافر ليس من حقها طلب الطلاق للضرر.
شروط حددها القانون لطلب طلاق الزوجة المحبوس زوجها
يقول المحامي أيمن محفوظ إن المشرع المصري وضع عدة شروط خاصة لطلب الزوجة الطلاق بسبب سجن الزوج، بالإضافة للشروط العامة لدعوى التطليق، فقد اشترط القانون أن يكون سجن الزوج بعقوبة جنائية لمدة 3 سنوات بموجب حكم نهائي، فإذا كانت عقوبة الزوج أقل من 3 سنوات لا يمكن أن تقيم الزوجة دعوى التطليق بسبب السجن للزوج، وإن كان يعد أحد أسباب التطليق للضرر.
موضوعات ذات صلة
- سيدة تطالب زوجها بتعويض 500 ألف جنيه بعد شهرين من الزواج.. اعرف السبب
- زوج يطالب بتخفيض نفقة أولاده بعد صدور حكم بإلزامه سداد 20 ألف جنيه شهريا
- زوجة في دعوى طلاق للضرر: أخفى عني مرضه.. وجلسات الكهرباء أثرت على مخه
- سيدة تتهم زوجها بتبديد منقولات بمليون و700 ألف جنيه بعد 4 شهور من الزفاف
- نظر دعوى خلع الفنانة علا غانم من زوجها
- زوج بدعوى نشوز: زوجتى هجرتنى بعد أيام من الزفاف لرفضى منحها نصف مليون جنيه
- سيدة في دعوى خلع: زوجي طرد أهلي عشان بيهزروا معاه
- زوجة تشكو لمحكمة الأسرة: طردنى من منزلى بسبب خلاف على طهى الطعام
- دينا المقدم: قانون الأحوال الشخصية يطبق منذ سنوات طويلة دون تطويره
- طلاق مع وقف التنفيذ.. سيدة لمحكمة الأسرة: ”زوجى هجرنى منذ عامين ونصف”
- زوجة في دعوى خلع: أصيب بمرض نفسي بعد وفاة والدته
- محكمة الأسرة ترفض دعوي خلع لرفض الزوجة رد ٥٠ ألف جنيه للزوج
وأضاف محفوظ: يشترط القانون أن تمر سنة على سجن الزوج، وهو قيد على رفع الدعوى، فلا تستطيع الزوجة رفع تلك الدعوى إلا إذا مرت سنة كاملة على بقاء الزوج بالسجن، وذلك وفقًا لنص المادة ١٤من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
مادة قانون التطليق لحبس الزوج
وتنظم المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1929، أحكام التطليق لحبس الزوج؛ حيث تنص على أنه: «لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، مدة 3 سنين فأكثر، أن تطلب من القاضي، بعد مضي سنة من حبسه، التطليق عليه بائنًا للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه».
ما هي محاكم الأسرة؟
ومحاكم الأسرة هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة، في الأحوال التي يجيزها القانون.
وألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى قانون الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى «مكتب تسوية المنازعات الأسرية»: وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حلّه وديًّا. وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.