الإفتاء: الإسلام حرم التحرش أو التعرض للمرأة بأذى
محمد هاني موقع السلطةقالت دار الإفتاء إن المرأة نصف المجتمع، وهي نظير للرجل في إنسانيتها، ودَورها لا يقلُّ أهميَّةً عن دور الرجل؛ فهي نصف المجتمع وأم النصف الآخر.
دار الإفتاء توصي بصيام الأيام البيض من رجب.. وهذا موعدها إقبال كبير على إصدارات دار الإفتاء بمعرض القاهرة للكتاب
وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معيار خيرية الرجال مبنيًّا على حسن معاملة المرأة؛ فيقول: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ» رواه الترمذي في "الجامع".
موضوعات ذات صلة
- الإفتاء: يجوز اختيار نوع المولود ذكرًا أو أنثى عند إجراء الحقن المجهري
- لماذا كان الخوارج أشر الفرق في التاريخ الإسلامي؟.. الإفتاء تكشف
- الإفتاء توضح فضل ماء زمزم وخصائصه
- لماذا فوائد البنوك ليست ربا؟.. شرح تفصيلي من دار الإفتاء
- حكم تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل
- أبرزها إن شاء الله.. دار الإفتاء تكشف عن مفاهيم خاطئة في التعامل مع الأطفال
- لماذا جاءت الأشهر الحرم منفصلة وليست متصلة ؟ اعرف السبب
- الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الإخلاص 3 مرات بعد ختم القرآن
- هل يجوز الاستغاثة بمن مات.. الإفتاء تحذر
- ما حكم من نذر ولا يستطيع الوفاء بالنذر؟.. الإفتاء تجيب
- هل يمكن تحديد ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة؟ الإفتاء تحسم الجدل
- الإفتاء توضح حكم العقيقة عن المولود الذي مات قبل السابع
وتابعت دار الإفتاء عبر الفيسبوك: ومن أجل ذلك شدَّد الإسلام تحريم التحرش أو التعرض لها بأذى؛ فعن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ». رواه الطبراني.
قالت دار الإفتاء إن "التحرُّش" يطلق عرفًا على: الأفعال أو الأقوال أو الإشارات ذات الطابع الجنسي التي يُنْتَهك بها خصوصية الغير. وهذا هو التوصيف القانوني لهذا الفعل، كما نَصَّ على ذلك قانون العقوبات المصري في المادة (306 مكرر "أ").
وأضافت أن الشرع الشريف قد حَذَّر من انتهاك الحرمات والأعراض، وقبَّح ذلك ونفَّر منه، وشدَّد الوطأة والعذاب على مرتكبيه، ونوَّه إلى عِظَم شأن الحرمات وكبير وزنها عند الله تعالى؛ من أجل تعلقها بحقوق العباد؛ فأخرج الإمام البخاري في "صحيحه" عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَي يَوْمٍ هَذَا؟»، قالوا: يوم حرام، قال: «فَأَي بَلَدٍ هَذَا؟»، قالوا: بلد حرام، قال: «فَأَي شَهْرٍ هَذَا؟»، قالوا: شهر حرام، قال: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا»، فأعادها مرارًا، ثم رفع رأسه فقال: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ..».
وأكلمت أن المُتَحَرِّش الذي أَطْلَق سهام شهوته جامعٌ بين منكرين؛ الأول: استراق النظر، والثاني: خَرْق خصوصية الغير، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ»، فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، قال: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا»، قالوا: وما حق الطريق؟ قال: «غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ» متفق عليه.