تعرف على شروط وضوابط تعيين أساتذة الكليات في قانون تنظيم الجامعات
هنا محمد موقع السلطةقانون تنظيم الجامعات،وضع قانون تنظيم الجامعات، آلية واضحة لنظام التدريس في الجامعات، ومهام القائمين على سير العملية التعليمية بها، وأبرزهم أعضاء هيئة التدريس، كما لم يغفل القانون تحديد شروط تعيين أساتذة الجامعات.
موافقة مجلس الكلية شرط للتعيين
موضوعات ذات صلة
- وزير التعليم العالي: افتتاح جامعة الغردقة بـ 5 كليات سبتمبر 2023
- تعرف على حصاد مجلس النواب خلال الجلسات العامة 18 – 20 ديسمبر 2022
- هيئة قناة السويس تعقد اليوم مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بمدينة الإسماعيلية الجديدة
- أسامة ربيع: ”كل دولار من قناة السويس يذهب للدولة”
- أخبار التعليم | تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي
- تشريعية النواب تناقش تعديلات تتضمن قطع المرافق عن العقارات المخالفة
- مصر في كأس العالم القادم.. رئيس شباب النواب يكشف تفاصيل لقائه برئيس الكاف
- بيان عاجل بمجلس النواب بشأن إشكاليات تطبيق قانون المحال العامة
- حصاد الدعم المصري لإفريقيا في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي خلال 2022
- التعليم العالي تعلن حصاد عام 2022 في مجال التحول الرقمي
- أبرزها توفير مخزون آمن من السلع الأساسية.. 19 طلب مناقشة أمام مجلس النواب غدا
- قانون العمل الجديد، تعرف على بنود العقد والتزامات صاحب العمل
ونصت المادة (65) من قانون تنظيم الجامعات علي أن يعين رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص،ويكون التعيين فى تاريخ موافقة مجلس الجامعة.
ووفقا للمادة (66) من قانون تنظيم الجامعات يشترط فيمن يعين عضوا فى هيئة التدريس ما يأتى:
- أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلا من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به فى مصر أو فى الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
شروط تعيين أساتذة الجامعات
ولفتت المادة (70) من قانون الجامعات إلي أنه يشترط فيمن يعين أستاذا ما يأتى:
- أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو فى معهد علمى من طبقتها، أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه فى المادة ٦٦ من هذا القانون مدة عشر سنوات على الأقل، بشرط أن يكون قد مضى ثمانى عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها. وذلك إذا ما تقرر الإعلان عن تلك الوظيفة فى جامعة أخرى إقليمية.
- أن يكون قد قام فى مادته وهو أستاذ مساعد بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة تؤهله لشغل مركز الأستاذية.
- أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه أستاذا مساعدا بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسنا أداءها.
ويدخل فى الاعتبار فى تعيينه مجموع إنتاجه العلمى منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلها، وما يكون قد أشرف عليه من رسائل الماجستير والدكتوراه التي تمت إجازتها، وكذلك نشاطه العلمى والاجتماعى الملحوظ وأعماله الإنشائية البارزة فى الكلية أو المعهد.